جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
الأداء من أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عن من المعونة بقدر ما قصر من نيته (1) " وقد يستظهر من بعض هذه الأخبار فساد الدين لكن الظاهر خلافه حيث أن التعبير عن غير الناوي للقضاء " فذلك اللص العادي. أو كان بمنزلة السارق " لا يراد منه ظاهرا ترتب أحكام اللص والسارق عليه ولم يجعل الفقهاء من شرائط صحة القرض نية الأداء.
وأما لزوم العزل عند وفاته موصيا به فادعي في خصوص العزل الاجماع فإن تم وإلا فللاشكال فيه مجال لأن مقتضى احترام المال الاهتمام بإيصاله إلى صاحبه أو من يقوم مقامه بأي نحو أمكن ولا مدخلية لخصوص العزل. وعن السرائر ادعاء الاجماع على خلافه بل لعله يظهر خلافه من بعض الأخبار كخبر هشام بن سالم قال: " سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وراثا قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه ولم نجده، فقال: مساكين - وحرك يديه - فأعاد عليه، قال اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا كسبيل مالك حتى يجي له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (2) " وقد يقال جعله كسبيل المال والوصية يقتضيان عزله ولا يفهم من هذا الخبر ما ذكر مضافا إلى أن العزل لازمه تعيين الحق به ولازمه سقوط الحق مع حصول التلف بدون التعدي والتفريط والالتزام به مشكل، وأما الوصية به فهي مضمون الخبر لكنه لم يظهر منه تعينها بل الظاهر أنها أحد الطرق لايصال الحق إلى صاحبه فلو كانت الورثة عالمة بالحق وبناؤهم على إيصال الحق إلى صاحبه كسائر ديون مورثها أوص المورث به أو لم يوص يشكل وجوب الوصية بالخصوص. وأما صورة اليأس فلا يبعد

(١) الكافي ج ٥ ص ٩٥ والتهذيب ج ٢ ص ٥٩.
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٥٣. وليعلم أن هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ باختلاف يسير في ألفاظه من رواية حفص الأعور.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476