الأداء من أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عن من المعونة بقدر ما قصر من نيته (1) " وقد يستظهر من بعض هذه الأخبار فساد الدين لكن الظاهر خلافه حيث أن التعبير عن غير الناوي للقضاء " فذلك اللص العادي. أو كان بمنزلة السارق " لا يراد منه ظاهرا ترتب أحكام اللص والسارق عليه ولم يجعل الفقهاء من شرائط صحة القرض نية الأداء.
وأما لزوم العزل عند وفاته موصيا به فادعي في خصوص العزل الاجماع فإن تم وإلا فللاشكال فيه مجال لأن مقتضى احترام المال الاهتمام بإيصاله إلى صاحبه أو من يقوم مقامه بأي نحو أمكن ولا مدخلية لخصوص العزل. وعن السرائر ادعاء الاجماع على خلافه بل لعله يظهر خلافه من بعض الأخبار كخبر هشام بن سالم قال: " سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وراثا قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه ولم نجده، فقال: مساكين - وحرك يديه - فأعاد عليه، قال اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا كسبيل مالك حتى يجي له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (2) " وقد يقال جعله كسبيل المال والوصية يقتضيان عزله ولا يفهم من هذا الخبر ما ذكر مضافا إلى أن العزل لازمه تعيين الحق به ولازمه سقوط الحق مع حصول التلف بدون التعدي والتفريط والالتزام به مشكل، وأما الوصية به فهي مضمون الخبر لكنه لم يظهر منه تعينها بل الظاهر أنها أحد الطرق لايصال الحق إلى صاحبه فلو كانت الورثة عالمة بالحق وبناؤهم على إيصال الحق إلى صاحبه كسائر ديون مورثها أوص المورث به أو لم يوص يشكل وجوب الوصية بالخصوص. وأما صورة اليأس فلا يبعد