السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس (1) ".
وقد حمل على الجواز ولا يخفى أنه مع الجواز لا يمكن القول بعدم صحة تقسيم الدين بقول مطلق معللا بأن إفراز الحق موقوف على القبض مع أنه بعد التقسيم يكون الدين بتمامه ملكا له فلا حاجة إلى الشريك ولولا مخافة مخالفة المشهور لأمكن القول بصحة تقسيم الدين على القاعدة وصحة قبض ما استوفى وشركة ما استوفى وتوجه الضرر إلى الشريكين بالنسبة إلى ما هلك وتوجه هذا الحكم بالنسبة إلى العين الغائبة وإن لم تكن دينا بمقتضى بعض أخبار الباب وأما عدم لزوم دفع الغريم أكثر مما دفع فاستدل عليه برواية محمد بن فضيل " قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له إدفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (2) ".
ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام " سئل عن رجل له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعوض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال: أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليهما السلام يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين (3) ".
وظاهر الدروس العمل بهما واستشكل من جهة ضعف سند الروايتين وعدم الجابر من جهة عدم عمل المشهور ومخالفة القواعد، وقد يحملان على الضمان ولا يخفى بعده.
(خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع وكذا أجرة بايع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري وكذا أجرة مشتري الأمتعة، ولو تبرع الواسطة لم يستحق الأجرة).
حيث إن الكيل والوزن لمصلحة البائع ولما هو واجب عليه فلو أمر الواسطة