جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء من حسنات وإذا رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب (1) " وقوله صلى الله عليه السلام على المحكي " من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه (2) " وغيرهما حيث أنه يستفاد منها أن المقرض له أن يطالب دينه في كل وقت ويستحب الامهال والارفاق.
ويمكن أن يقال هذه الأخبار غير ناظرة إلى صورة الشرط كما أن مثل ما ورد من " أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا وجب البيع " لا يعارض مع دليل الشرط إذا اشترط الخيار وإلا للزم القول بعدم اللزوم مع اشتراط الأجل في العقد اللازم الآخر، هذا مضافا إلى الآية الشريفة " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (3) " والمروي عن ثواب الأعمال " من أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم متأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار كل يوم (4) " ومضمر الحسين بن سعيد " عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (5) " والخدشة في دلالة الآية الشريفة بعدم ظهورها في القرض لا يخفى ما فيها، و كذلك الخدشة في دلالة المروي عن ثواب الأعمال كالرضوي نحوه بأن أقصاهما الدلالة على صحة التأجيل ولا كلام وثمرتها إنما هي جواز تأخير الدفع إلى الأجل ووجوبه بعده وهو غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير إليه وإنما الكلام فيه إذ لا يخفى أنه إذا صح اشتراط التأجيل لا يجوز للداين المطالبة، والمشهور جواز المطالبة.