(ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا والخبز وزنا وعددا، ويملك الشئ المقترض بالقبض ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره).
ظاهر المتن كغيره اعتبار ضبط المقترض من حيث الوصف والقدر. وقد يعلل بأنه مقدمة للوفاء الواجب. ولا يخفى الاشكال فيه بالانتقاض بالقيمي مع عدم العلم بالقيمة ولا يتوقف الوفاء الواجب على العلم لامكان الصلح مع التراضي بل مع عدم التراضي لا يبعد الاكتفاء بالقدر المتيقن كما في سائر الضمانات مضافا إلى أنه في المثلي لا يتوقف الوفاء على العلم بالقدر كما لو أقرض الحنطة الموزونة الصنجة المجهولة القدر فإن الوفاء بتلك الصنجة وفاء غير محتاج إلى العلم أو عين المقدار أو الوصف بعد الاقتراض إلا أن يمنع إطلاق الأدلة وانصرافها إلى غير صورة الجهل والمنع مشكل خصوصا مع ملاحظة الأخبار الواردة في استحبابه وما يترتب عليه من المثوبات إلا أن يدعى الاجماع ولا يخفى عدم الوثوق بتحققه في المقام وعلى فرض المنع يستشكل في القرض العقدي الموجب لملكية المقترض - بالفتح - للمقترض - بالكسر -.
وأما جواز التصرف مع الغرامة بإذن المالك فلا مانع منه كما لو أذن المالك أكل طعامه لا مجانا، نعم لا يجوز التصرفات المحتاجة إلى ملكية المأذون فإن حلية التصرف لا تحتاج إلى غير طيب النفس، ثم إن ظاهر المتن كغيره اعتبار الوزن في الذهب والفضة مطلقا بحيث يشمل المسكوكين مع أن الظاهر عدم اعتبار الوزن إذا وقع الفضة أو الذهب ثمنا للاكتفاء في رفع الغرر بالعدد مع أن الأمر في باب القرض أسهل.
وأما جواز اقتراض الخبز عددا مع أنه في البيع يعتبر وزنه فلا إشكال فيه وادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر الصباح بن سيابة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسئلك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال: عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغيرة والكبيرة لا بأس (1) ".