جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
(ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا والخبز وزنا وعددا، ويملك الشئ المقترض بالقبض ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره).
ظاهر المتن كغيره اعتبار ضبط المقترض من حيث الوصف والقدر. وقد يعلل بأنه مقدمة للوفاء الواجب. ولا يخفى الاشكال فيه بالانتقاض بالقيمي مع عدم العلم بالقيمة ولا يتوقف الوفاء الواجب على العلم لامكان الصلح مع التراضي بل مع عدم التراضي لا يبعد الاكتفاء بالقدر المتيقن كما في سائر الضمانات مضافا إلى أنه في المثلي لا يتوقف الوفاء على العلم بالقدر كما لو أقرض الحنطة الموزونة الصنجة المجهولة القدر فإن الوفاء بتلك الصنجة وفاء غير محتاج إلى العلم أو عين المقدار أو الوصف بعد الاقتراض إلا أن يمنع إطلاق الأدلة وانصرافها إلى غير صورة الجهل والمنع مشكل خصوصا مع ملاحظة الأخبار الواردة في استحبابه وما يترتب عليه من المثوبات إلا أن يدعى الاجماع ولا يخفى عدم الوثوق بتحققه في المقام وعلى فرض المنع يستشكل في القرض العقدي الموجب لملكية المقترض - بالفتح - للمقترض - بالكسر -.
وأما جواز التصرف مع الغرامة بإذن المالك فلا مانع منه كما لو أذن المالك أكل طعامه لا مجانا، نعم لا يجوز التصرفات المحتاجة إلى ملكية المأذون فإن حلية التصرف لا تحتاج إلى غير طيب النفس، ثم إن ظاهر المتن كغيره اعتبار الوزن في الذهب والفضة مطلقا بحيث يشمل المسكوكين مع أن الظاهر عدم اعتبار الوزن إذا وقع الفضة أو الذهب ثمنا للاكتفاء في رفع الغرر بالعدد مع أن الأمر في باب القرض أسهل.
وأما جواز اقتراض الخبز عددا مع أنه في البيع يعتبر وزنه فلا إشكال فيه وادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر الصباح بن سيابة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسئلك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال: عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغيرة والكبيرة لا بأس (1) ".

(1) الوسائل أبواب الدين والقرض ب 21 ح 1.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476