جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
ورقا فلا يشترط إلا مثلها " فإن جوزي بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرص ورقه (1) من جهة ظهور النهي في الشرطية مضافا إلى النبوي " كل قرض يجر المنفعة فهو حرام (2) ".
ويمكن أن يقال: أما الأخبار السابقة على صحيح محمد بن قيس فلا يستفاد منها إلا ثبوت البأس مع الشرط وتحقق الربا والربا هو الزيادة على العوض الأعم من المثل والقيمة، ولا يستفاد منها فساد القرض. وأما صحيح محمد بن قيس فيشكل استظهار حرمة القرض منه من جهة الفرق بين هذا الشرط المذكور وسائر الشروط المذكورة في المعاملات كشرط عدم الغرر وغيره حيث إن سائر الشروط لا أثر لها إلا صحة المعاملة معها وعدم الصحة مع انتفاعها. وأما اشتراط الزيادة فالظاهر حرمته مع قطع النظر عن اشتراط صحة القرض بعدمه نظير حرمة الكتابة والشهادة في الربا. وأما النبوي المذكور فليس من طرقنا بل يظهر من بعض الأخبار إنكاره كخبر محمد بن مسلم وغيره قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له فقال:
إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت إن من عندنا يرون " كل قرض يجر منفعة فهو فاسد " قال أو ليس خير القرض ما جر منفعة (3).
ومرسلة محمد بن أبي جعفر عليهما السلام " خير القرض ما جر منفعة (4) ".
فالمسألة مبنية على مفسدية الشرط الفاسد وعدمها فعلى فرض المفسدية يشكل الحكم ببطلان أصل القرض.
وأما صورة التبرع بدون الشرط فلا إشكال فيها كما يدل عليه الأخبار السابقة وعليها يحمل ما دل على أن خير القرض ما جر منفعة.
وأما وجوب قبول الزيادة على المقرض وعدمه فقد سبق الكلام في نظيره.

(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476