وأما لزوم الاقتصار على العوض وعدم جواز شرط النفع فادعي عليه الاجماع معللا بحصول الربا قال علي بن جعفر في المروي عن قرب الإسناد " سئلت أخي موسى عليه السلام عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: هذا الربا المحض (1) ".
وقال خالد بن الحجاج " سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا قال: لا بأس ما لم يشترط. قال: وقال جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط (2) ".
ويدل على المنع موثق إسحاق بن عمار " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحل ذلك له؟ قال لا بأس إذا لم يكونا شرطا (3) " وحسن الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد علم أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال:
لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها كان أصلح (4) ".
وصحيحه الآخر عنه أيضا " إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " (5).
وقد استظهر من هذه الأخبار بطلان القرض أيضا وإن قلنا بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.
واستظهر أيضا من صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " من أقرض رجلا