آذنه السابق وعدم تملك العبد لسيده ومع الاقتران مقتضى القاعدة بطلان العقدين لعدم إمكان صحتهما وعدم الترجيح كتزويج الأختين في زمان واحد ويشكل الأمر مع الشك في تقدم أحدهما وكذا مع الشك في تقدم أحدهما وكذا مع الشك في تقدم أحدهما أو تقارنهما والذي وقفنا مما يتعلق بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام والصدوق قدس سرهما عن أبي سلمة عن أبي - عبد الله عليه السلام " في رجلين مملكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي وقد اشتريتك من سيدك قال:
يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهو رد إلى مواليهما " وزاد في الكافي " جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه (1) " قال في الكافي " وفي رواية أخرى إن كانت المسافة سواء أقرع: بينهما فأنهما وقعت القرعة به كان عبده " وروى الشيخ الخبر المذكور عن محمد بن يعقوب مع الزيادة (2) وكذا الرواية المرسلة إلا أن فيه في آخر المرسلة " كان عبدا لآخر " فنقول: مع العلم بالاقتران المعروف بطلان العقدين وهو الظاهر من رواية أبي سلمة وأما طريقية ما ذكر من ذرع الطريق وتشخيص السابق فهي مبنية على حجية الخبر والعمل به كما أن القرعة لا تخلو عن الاشكال لأن قاعدتها محتاجة إلى العمل والخبر المذكور في المقام أيضا لم يظهر انجباره ومع قطع النظر عما ذكر لو كان أحد العقدين معلوم التاريخ فالظاهر استصحاب عدم الآخر إلى انقضاء زمان وقوع الأول فلا أثر للمجهول التاريخ وهذا الأصل وإن أن يثبت تأخر المجهول التاريخ إلا أنه يكفي لصحة المعلوم التاريخ إلا أن يقال: لا مانع لجريان أصالة الصحة في كلا العقدين ويقع التعارض بينهما ومجرد موافقة الاستصحاب مع صحة معلوم التاريخ لا يوجب صحته