جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
آذنه السابق وعدم تملك العبد لسيده ومع الاقتران مقتضى القاعدة بطلان العقدين لعدم إمكان صحتهما وعدم الترجيح كتزويج الأختين في زمان واحد ويشكل الأمر مع الشك في تقدم أحدهما وكذا مع الشك في تقدم أحدهما وكذا مع الشك في تقدم أحدهما أو تقارنهما والذي وقفنا مما يتعلق بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام والصدوق قدس سرهما عن أبي سلمة عن أبي - عبد الله عليه السلام " في رجلين مملكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي وقد اشتريتك من سيدك قال:
يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهو رد إلى مواليهما " وزاد في الكافي " جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه (1) " قال في الكافي " وفي رواية أخرى إن كانت المسافة سواء أقرع: بينهما فأنهما وقعت القرعة به كان عبده " وروى الشيخ الخبر المذكور عن محمد بن يعقوب مع الزيادة (2) وكذا الرواية المرسلة إلا أن فيه في آخر المرسلة " كان عبدا لآخر " فنقول: مع العلم بالاقتران المعروف بطلان العقدين وهو الظاهر من رواية أبي سلمة وأما طريقية ما ذكر من ذرع الطريق وتشخيص السابق فهي مبنية على حجية الخبر والعمل به كما أن القرعة لا تخلو عن الاشكال لأن قاعدتها محتاجة إلى العمل والخبر المذكور في المقام أيضا لم يظهر انجباره ومع قطع النظر عما ذكر لو كان أحد العقدين معلوم التاريخ فالظاهر استصحاب عدم الآخر إلى انقضاء زمان وقوع الأول فلا أثر للمجهول التاريخ وهذا الأصل وإن أن يثبت تأخر المجهول التاريخ إلا أنه يكفي لصحة المعلوم التاريخ إلا أن يقال: لا مانع لجريان أصالة الصحة في كلا العقدين ويقع التعارض بينهما ومجرد موافقة الاستصحاب مع صحة معلوم التاريخ لا يوجب صحته

(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476