جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣١
معيشته ووكله إلى نفسه " (1) إلى غير ما ذكر من الأخبار ولولا تسلم الحكم لأمكن أن يقال نمنع دلالة هذه الأخبار على حرمة الغش بقول لاختصاصها بالمسلمين ولفظ الناس في بعضها أمكن أن يرجع إلى المسلمين وكون اللام للعهد، نعم بعض الأخبار مطلق، ثم إن الظاهر أن الغش بما يخفى، وأما مع الظهور فلا يتحقق الغش. ويدل عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما " أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال: إذا روئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي " (2) ففي صورة عدم معلومية العيب أو الرداءة إلا من قبل المايع لا إشكال في تحقق الغش ولزوم الاعلام لدفع الغش، وأما مع إمكان تفطن المشتري وعدم إعلام البايع هل يتحقق الغش أم لا، قد يستظهر الأول من هذه الصحيحة، ورواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده " لونان من الطعام سعرهما شتى، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه " (3) ورواية داود بن سرحان قال: " كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوي ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته، ثم أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم " (4).
أما الروايتان الأخيرتان فلا إشكال في ظهورهما في ذلك، وأما الصحيحة فظاهرها خلاف ذلك لأن ظاهرها كفاية رديتهما وعدم تغطيه الجيد الردي ولو كانا بحيث خفيا على خصوص المشتري لمسامحته في الملاحظة فالأظهر المراجعة إلى العرف وحمل

(١) المصدر: باب مجمع عقوبات الأعمال.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٨٣.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ والكافي ج ٥ ص ١٨٣.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١٥٥.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476