جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨
الخ " ويؤيد الحكم ما عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تفسير الميسر من أن " كلما إلهي عن ذكر الله فهو الميسر " ورواية الفضيل " سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس: النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر قال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل قال: فما لك وللباطل " (1) وفي موثقة زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها: لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه " ويمكن أن يقال: أما رواية تحف العقول فيشكل شمولها لما نحن فيه لأن اللعب بدون الرهن بعد لغوا وشمول ما يجئ منه الفساد محضا غير ظاهر إلا أن يقال: غلبة أحد اللاعبين توجب عداوة المغلوب منهما وعد هذه فسادا منهيا عنه لا تخلو عن إشكال.
وأما رواية أبي الجارود (3) فالمستفاد منها حرمة بيع آلات القمار ولا نفهم دلالتها على حرمة اللعب دون الرهن، وأما ما عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلا يستفاد منه الحرمة وإلا لزم حرمة كل أمر مباح إلهي عن ذكر الله تعالى. وأما رواية الفضيل والموثقة فاستفادة الحرمة منهما من جهة الطرفية مع الحق مشكلة ألا ترى أن اللغو لا يكون حقا فهو يكون باطلا، ومع ذلك لا يكون محرما و كذلك تكلم الانسان بما لا يعنيه لا يكون حقا فيكون باطلا لا يعد من المحرمات. الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة و على الطيور وغيرها مما عد في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه والظاهر أنها ملحقة بالقمار في الحرمة، بل الظاهر نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وظاهرهم الحرمة التكليفية بقرينة جعل محل الخلاف المسابقة بدون العوض. ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الملائكة تحضر الرهان في الخف، والحافر والريش وما سوى ذلك فهو

(١) الكافي ج ٦ ص ٤٣٦ تحت رقم ٩ و ٦.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٤٣٦ تحت رقم 9 و 6.
(3) قد تقدم.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476