الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر " (1).
وفي مرسلة الفقيه " لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة " (2).
وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة، والواشرة والمتوشرة، والواصلة و المستوصلة، والواشمة والمستوشمة ". قال الصدوق: قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والمستوشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شئ من بدنها وهو أن تغرز بدنها (3) أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها " (4) فإن مرسلة ابن أبي عمير حيث اشتملت على النهي عن تجلية الوجه بالخرقة ولا يلتزم بحرمتها يشكل استفادة حرمة غيرها لوحدة السياق.
وأما مرسلة الفقيه فالظاهر حملها على الكراهة في صورة المشارطة فإن العمل المباح لا إشكال في حلية أجرته. والمشارطة فيه وأخذ أجرة المثل مع عدم التعيين و وحدة السياق يمنع عن ظهورها بالنسبة إلى وصل الشعر في الحرمة.
وأما رواية علي بن غراب فعلى تفسيرها بما ذكر محمولة على الكراهة بملاحظة بعض الأخبار ففي رواية سعد الإسكاف قال: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن؟ قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنما