جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣
الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر " (1).
وفي مرسلة الفقيه " لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة " (2).
وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة، والواشرة والمتوشرة، والواصلة و المستوصلة، والواشمة والمستوشمة ". قال الصدوق: قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والمستوشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شئ من بدنها وهو أن تغرز بدنها (3) أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها " (4) فإن مرسلة ابن أبي عمير حيث اشتملت على النهي عن تجلية الوجه بالخرقة ولا يلتزم بحرمتها يشكل استفادة حرمة غيرها لوحدة السياق.
وأما مرسلة الفقيه فالظاهر حملها على الكراهة في صورة المشارطة فإن العمل المباح لا إشكال في حلية أجرته. والمشارطة فيه وأخذ أجرة المثل مع عدم التعيين و وحدة السياق يمنع عن ظهورها بالنسبة إلى وصل الشعر في الحرمة.
وأما رواية علي بن غراب فعلى تفسيرها بما ذكر محمولة على الكراهة بملاحظة بعض الأخبار ففي رواية سعد الإسكاف قال: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن؟ قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنما

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ وفيه " الوجه بالخزف خ ل " وفي الكافي ج ٥ ص ١١٩.
(٢) المصدر ط النجف ج ٣ ص ٩٨ تحت رقم ٣٨٧.
(٣) في المصدر " يديها " وفي نسخة " يدها " يدها ".
(٤) معاني الأخبار ص ٢٥٠، وفي الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 7.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476