جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٧
عما يعنيه كما عن بعض صدق عليها اللهو لكن الحرمة بهذا المعنى لا يلتزم بها، وكذا الباطل بهذا المعنى. وأما الاستشهاد بالرواية المذكورة في دخولها في السحر فهو مبني على استناد المشهور في فتاويهم إليها ومعه يستفاد حرمة نفسها وتعلقها.
(والقمار والغش بما يخفى وتدليس الماشطة ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية).
أما القمار فلا شبهة في حرمته ويدل عليها الكتاب والسنة التي ادعي تواترها، والقمار بالكسر كما عن بعض أهل اللغة الرهن على اللعب بشئ من الآلات المعروفة، وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن، وبه صرح في جامع المقاصد، وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة فهنا مسائل أربع لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن وقد يكون بدونه والمغالبة بغير آلات القمار قد يكون مع العوض وقد يكون بدونه، فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض للاجماع والأخبار، الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك في حرمته حتى مع صدق القمار من جهة الانصراف إلى ما كان مع الرهن. وقد يستدل على الحرمة في هذه الصورة بما في رواية تحف العقول من أن ما يجي ء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. ورواية أبي الربيع الشامي (1) عن الشطرنج والنرد قال: " لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه ولا تقربه " وفي تفسير القمي (2) عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال - وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - وكل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام محرم، ويقال ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن بل المراد الآلات بقرينة قوله: بيعه وشرائه، وقوله " أما الميسر فهو النرد

(١) معاني الأخبار ص ٢٢٤.
(2) المصدر ص 167.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476