عما يعنيه كما عن بعض صدق عليها اللهو لكن الحرمة بهذا المعنى لا يلتزم بها، وكذا الباطل بهذا المعنى. وأما الاستشهاد بالرواية المذكورة في دخولها في السحر فهو مبني على استناد المشهور في فتاويهم إليها ومعه يستفاد حرمة نفسها وتعلقها.
(والقمار والغش بما يخفى وتدليس الماشطة ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية).
أما القمار فلا شبهة في حرمته ويدل عليها الكتاب والسنة التي ادعي تواترها، والقمار بالكسر كما عن بعض أهل اللغة الرهن على اللعب بشئ من الآلات المعروفة، وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن، وبه صرح في جامع المقاصد، وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة فهنا مسائل أربع لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن وقد يكون بدونه والمغالبة بغير آلات القمار قد يكون مع العوض وقد يكون بدونه، فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض للاجماع والأخبار، الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك في حرمته حتى مع صدق القمار من جهة الانصراف إلى ما كان مع الرهن. وقد يستدل على الحرمة في هذه الصورة بما في رواية تحف العقول من أن ما يجي ء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. ورواية أبي الربيع الشامي (1) عن الشطرنج والنرد قال: " لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه ولا تقربه " وفي تفسير القمي (2) عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال - وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - وكل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام محرم، ويقال ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن بل المراد الآلات بقرينة قوله: بيعه وشرائه، وقوله " أما الميسر فهو النرد