جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٤
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة " (1).
وأما ما عدا الوصل فمع الحمل على الكراهة في وصل الشعر يحمل على الكراهة من جهة وحدة السياق، والحاصل أن ما في رواية علي بن غراب مع تفسير الإمام على ما في هذا الخبر محمول على الحرمة، لكن لا تعرض فيها لحرمة وصل الشعر، وأما بالنسبة إلى غير وصل الشعر فمع حملها على تفسير ابن غراب والحرمة ليس من باب تدليس الماشطة بل هي محرمات أخر وكلامنا في التدليس، وإن حمل على ما فسره ابن غراب وأمكن الجمع بينه وبين تفسير الإمام عليه السلام فعلى تفسير ابن غراب محمول على الكراهة جمعا بينه وبين رواية سعد الإسكاف فإن تم الاجماع وإلا فالاشكال باق بالنسبة إلى مثل وصل الشعر، نعم في مثل تحمير الوجه يصدق التدليس فمع الحرمة يكون عمل الماشطة حراما، وما هو حرام لا أجرة له، وما هو حلال لا بأس بكسبها من جهة.
وأما حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه فأما بالنسبة إلى ما يحرم بالخصوص عليه كلبس الحرير والذهب فلا كلام فيه ولا محل لعنوان التزيين فإن لبس الحرير الخالص حرام على الرجال سواء كان للتزيين أو لرفع الحاجة إلا مع الاضطرار. وأماما هو مذكور في كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - من حرمة ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على الرجال وحرمة ما يختص بالرجال على النساء فاعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " (2) واستشكل بقصور الدلالة لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه وأيد هذا بالمحكي عن العلل " أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد

(١) الكافي ج ٥ ص ١١٩، والتهذيب ج ٢ ص ١٠٨.
(2) راجع الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 1 و 2.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476