المحكوم عليه أخذا به على خلاف نظره ففي مقام القضاء لا يحل أخذ شئ مع كون نطر المعطي إلى القضاء سواء كان القضاء بحق أو بباطل وفي مقام الفتوى فصل بحسب هذه الرواية بين الصورتين بل الظاهر أن نظر السائل إلى الناقلين لمقالة المعصوم كما هو شأن الرواة كسائر نقلة فتاوي المجتهدين في هذه الأعصار.
وأما الأجرة على الصلاة جماعة فالظاهر عدم الخلاف في حرمتها من غير فرق بين الواجب كما في الجمعة والمندوب، ويدل عليها النص ففي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين قوله عليه السلام على المحكي: " ورأيت الأذان بالأجرة والصلاة بالأجر " (1) وهذه الرواية حسنة على الظاهر بابن هاشم، وقد يضاف إلى موافقة الحرمة للقاعدة من أن ما كان انتفاع الغير موقوفا على الاخلاص لا يجوز الأجر عليه و سبق الكلام فيه.
وأما الأجرة على القضاء فالظاهر حرمتها مع تعين القضاء بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات العينية وقد سبق الكلام فيها، والظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر بل الدليل عليها ما في صحيح عمار حيث عد فيها من أنواع السحت أجور القضاة ولم يظهر معارضة رواية حمزة بن حمران معه.
وأما جواز الارتزاق من بيت المال فلا إشكال فيه مع حاجة القاضي بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه للأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام على ما حكي " وافسح له - أي للقاضي - بالبذل ما يزيح علته تقل معه حاجته إلى الناس " والظاهر عدم الفرق بين أن يأخذ من السلطان العادل أو من الجائر لما دل على حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر، نعم يظهر من صحيحة ابن سنان المنع قال:
" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال:
عليه السلام ذلك السحت " (2).