جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢
المحكوم عليه أخذا به على خلاف نظره ففي مقام القضاء لا يحل أخذ شئ مع كون نطر المعطي إلى القضاء سواء كان القضاء بحق أو بباطل وفي مقام الفتوى فصل بحسب هذه الرواية بين الصورتين بل الظاهر أن نظر السائل إلى الناقلين لمقالة المعصوم كما هو شأن الرواة كسائر نقلة فتاوي المجتهدين في هذه الأعصار.
وأما الأجرة على الصلاة جماعة فالظاهر عدم الخلاف في حرمتها من غير فرق بين الواجب كما في الجمعة والمندوب، ويدل عليها النص ففي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين قوله عليه السلام على المحكي: " ورأيت الأذان بالأجرة والصلاة بالأجر " (1) وهذه الرواية حسنة على الظاهر بابن هاشم، وقد يضاف إلى موافقة الحرمة للقاعدة من أن ما كان انتفاع الغير موقوفا على الاخلاص لا يجوز الأجر عليه و سبق الكلام فيه.
وأما الأجرة على القضاء فالظاهر حرمتها مع تعين القضاء بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات العينية وقد سبق الكلام فيها، والظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر بل الدليل عليها ما في صحيح عمار حيث عد فيها من أنواع السحت أجور القضاة ولم يظهر معارضة رواية حمزة بن حمران معه.
وأما جواز الارتزاق من بيت المال فلا إشكال فيه مع حاجة القاضي بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه للأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام على ما حكي " وافسح له - أي للقاضي - بالبذل ما يزيح علته تقل معه حاجته إلى الناس " والظاهر عدم الفرق بين أن يأخذ من السلطان العادل أو من الجائر لما دل على حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر، نعم يظهر من صحيحة ابن سنان المنع قال:
" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال:
عليه السلام ذلك السحت " (2).

(١) الكافي ج ٨ ص ٤١ في حديث طويل.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٤٠٩.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476