والشياطين فلعلها داخلة في السحر وإن لم تكن كذلك وكانت موجبة للاطلاع على أمور خفية على الناس من دون ارتكاب حرام فصدق الكهانة وحرمته يحتاج إلى الدليل. وكون النفس شريرة لا توجب حرمة الرياضة الموجبة للاطلاع على الأمور الخفية، ولعل المراد من التعلم تعلم الرياضة الموجبة لما ذكر وفي غير السحر تحتاج حرمة التعلم من دون قصد إلى العمل إلى الدليل إلا أن يكون إجماع كما في كلمات بعض الأكابر وإلا فمقدمة الحرام ما لم توجب سلب القدرة عنه ولم يقصد بها الوصول إلى الحرام من جهتها لا دليل على حرمتها، نعم روي في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب الخبر " (1) ولازم هذا حرمة التعليم وحرمة التعلم لظهور الخبر في أن الرجل المخبر كاهن والكاهن كالساحر وعلى هذا يشك لاخراج العلم الحاصل من الجفر وغيره خصوصا " مع ترك الاستفصال في الخبر.
ومما ذكر ظهر الاشكال في حرمة تعلم القيافة نعم الظاهر عدم الاشكال في حرمتها بمعنى ترتيب الأثر عليها وإلحاق الناس بعضهم ببعض وإلا فمجرد الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه. نعم لا يبعد حرمة تعلم ما يوجب العلم أو الظن بنسبة بعض إلى بعض مع أنه قد يكون على خلاف ما حكم به الشرع ولعلة لذا نهى عن إتيان القائف في بعض الأخبار والأخذ بقولهم. ففي المحكي عن الخصال " ما أحب أن تأتيهم " وعن مجمع البحرين أن في الحديث " لا آخذ بقول قائف " وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة.
وأما الشعبذة فلا خلاف في حرمتها وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشئ إلى شبهه، واستدل على حرمتها بأنها من الباطل واللهو و داخلة في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج. أما عدها من اللهو فلا يخلو عن الاشكال مع ما ذكر سابقا في معنى اللهو، نعم لو فسر اللهو بمعنى ما يشغل الانسان