جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦
والشياطين فلعلها داخلة في السحر وإن لم تكن كذلك وكانت موجبة للاطلاع على أمور خفية على الناس من دون ارتكاب حرام فصدق الكهانة وحرمته يحتاج إلى الدليل. وكون النفس شريرة لا توجب حرمة الرياضة الموجبة للاطلاع على الأمور الخفية، ولعل المراد من التعلم تعلم الرياضة الموجبة لما ذكر وفي غير السحر تحتاج حرمة التعلم من دون قصد إلى العمل إلى الدليل إلا أن يكون إجماع كما في كلمات بعض الأكابر وإلا فمقدمة الحرام ما لم توجب سلب القدرة عنه ولم يقصد بها الوصول إلى الحرام من جهتها لا دليل على حرمتها، نعم روي في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب الخبر " (1) ولازم هذا حرمة التعليم وحرمة التعلم لظهور الخبر في أن الرجل المخبر كاهن والكاهن كالساحر وعلى هذا يشك لاخراج العلم الحاصل من الجفر وغيره خصوصا " مع ترك الاستفصال في الخبر.
ومما ذكر ظهر الاشكال في حرمة تعلم القيافة نعم الظاهر عدم الاشكال في حرمتها بمعنى ترتيب الأثر عليها وإلحاق الناس بعضهم ببعض وإلا فمجرد الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه. نعم لا يبعد حرمة تعلم ما يوجب العلم أو الظن بنسبة بعض إلى بعض مع أنه قد يكون على خلاف ما حكم به الشرع ولعلة لذا نهى عن إتيان القائف في بعض الأخبار والأخذ بقولهم. ففي المحكي عن الخصال " ما أحب أن تأتيهم " وعن مجمع البحرين أن في الحديث " لا آخذ بقول قائف " وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة.
وأما الشعبذة فلا خلاف في حرمتها وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشئ إلى شبهه، واستدل على حرمتها بأنها من الباطل واللهو و داخلة في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج. أما عدها من اللهو فلا يخلو عن الاشكال مع ما ذكر سابقا في معنى اللهو، نعم لو فسر اللهو بمعنى ما يشغل الانسان

(1) السرائر ص 473.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476