رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال له: أخرج من مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
لعن الله - الخ ".
وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لعن الله المتشابهات بالرجال من النساء " (1) ويمكن أن يقال الأخذ بالعموم و تطبيق العام على بعض الأفراد لا يوجب التخصيص وقصور العام في دلالته، نعم في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال: " إني لأكره أن يتشبه بالنساء " (2).
وعنه عن آبائه عليهم السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " (3) فإن كان جر الثياب غير محرم مع أنه تشبه فمطلق التشبه ليس بحرام، ويمكن أن يقال إن التشبه مطلقا حرام بقرينة التطبيق السابق خرج هذا الفرد، وربما يؤيد اختصاص النبوي المحكي عن الكافي والعلل بما ذكر بما في رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء " والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا " (4) ويمكن أن يقال اختصاص هذه الرواية المذكور فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وآله بما ذكر لا يوجب اختصاص ذلك الخبر بما ذكر.
وأما حرمة زخرفة المساجد بمعنى تزيينها بالذهب فهي المشورة في كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - ولم نقف على وجه لها يعتمد عليه، ومخالفة المشهور مشكلة، والفتوى بلا حجة أشكل. وقد سبق الكلام فيها في كتاب الصلاة في أحكام المساجد، وقد علل حرمة الزخرفة أي تزيين المساجد ونقشها بالذهب بالبدعة، وبالرواية عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: " أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم " (5).