جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال له: أخرج من مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
لعن الله - الخ ".
وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لعن الله المتشابهات بالرجال من النساء " (1) ويمكن أن يقال الأخذ بالعموم و تطبيق العام على بعض الأفراد لا يوجب التخصيص وقصور العام في دلالته، نعم في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال: " إني لأكره أن يتشبه بالنساء " (2).
وعنه عن آبائه عليهم السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " (3) فإن كان جر الثياب غير محرم مع أنه تشبه فمطلق التشبه ليس بحرام، ويمكن أن يقال إن التشبه مطلقا حرام بقرينة التطبيق السابق خرج هذا الفرد، وربما يؤيد اختصاص النبوي المحكي عن الكافي والعلل بما ذكر بما في رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء " والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا " (4) ويمكن أن يقال اختصاص هذه الرواية المذكور فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وآله بما ذكر لا يوجب اختصاص ذلك الخبر بما ذكر.
وأما حرمة زخرفة المساجد بمعنى تزيينها بالذهب فهي المشورة في كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - ولم نقف على وجه لها يعتمد عليه، ومخالفة المشهور مشكلة، والفتوى بلا حجة أشكل. وقد سبق الكلام فيها في كتاب الصلاة في أحكام المساجد، وقد علل حرمة الزخرفة أي تزيين المساجد ونقشها بالذهب بالبدعة، وبالرواية عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: " أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم " (5).

(١) الكافي ج ٥ ص ٥٥٢، في حديث.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٤٥٧ تحت رقم ١٢.
(٣) الوسائل أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة ب ١٣ ح ٢ عن مكارم الأخلاق.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٥٥٠.
(٥) الكافي ج ٣ ص ٣٦٩ تحت رقم 6.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476