الغلام ليس من جهة رد المأكول ظاهرا بل من جهة الاحتراز عن صيرورته جزءا لبدنه والاشكال من جهة أن المعصوم منزه عن مثل هذا خارج عن الفقه ولهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤونا لا يعلمها غيرهم، ألا ترى ما في الكتاب العزيز من أعمال الخضر صاحب موسى على نبينا وآله وعليها السلام، فمن الممكن أن يكون البيض حلالا للمعصوم من جهة لا نعلمها وقيئه من جهة رفع توهم الناس فإنه كثيرا ما يجتنب الانسان عن الحلال لهذه الجهة.
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه والأكثر على ما حكي على التحريم بل ادعي الاجماع عليه والظاهر أن مدركهم عموم النهي إلا في الثلاثة، الخف والحافر والنصل، ولفظ السبق في الرواية يحتمل أن يكون - محركا بفتح الباء - وأن يكون بالسكون فعلى الأول يرجع إلى عدم تملك العوض والحرمة الوضعية، وعلى الثاني يرجع إلى الحرمة التكليفية بالنسبة إلى نفس الفعل، و مع الاحتمال لا مجال للحكم بالحرمة، بل مع احتمال السكون يمكن دعوى الانصراف إلى صورة المسابقة مع العوض، ولا مجال للاستدلال بحرمة اللهو والباطل وقد يتعلق بهذه الأفعال غرض صحيح مورد لتوجه العقلاء به كحفظ الصحة وتقوية البدن في المصارعة.
وأما الغش فلا خلاف ولا شبهة في حرمته وادعي تواتر الأخبار على حرمته فعن النبي صلى الله عليه وآله بأسانيد متعددة " ليس من المسلمين من غشهم " (1).
وفي رواية العيون بأسانيد " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره ".
وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله " من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم - إلى أن قال -: ومن غشانا فليس منا - قالها ثلاثا - ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه