وأما زخرفة المصاحف فقد علل حرمتها بالموثق " عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال: لا يصلح " (1) والخبر " عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن [مختم] معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شئ إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة " (2).
وعن بعض النصوص نفي البأس على الاطلاق كالخبر " ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " (3) ويشكل استفادة الحرمة ومع هذا يشكل مخالفة المشهور.
وأما حرمة معونة الظالم في ظلمه فتدل عليها الأدلة الأربعة فعن كتاب الشيخ ورام بن أبي فراس " قال: قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الاسلام " (4).
قال: " وقال صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، وأشباه الظلمة، حتى من بري لهم قلما أولاق لهم دواة فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في نار جهنم " (5) وفي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم " من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها سبعون ألف ذراع فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها " (6).
وأما في غير جهة الظلم فلا إشكال في أنه لا حرمة في إعانتهم في حفظ النفس من جهة الاسلام والايمان، حيث أنه لا إشكال في وجوب حفظ النفس المحترمة، وإن كان المستفاد من جملة من الأخبار حرمة إعانتهم حتى في غير جهة الظلم، قال ابن أبي يعفور