قمار حرام ". في رواية العلاء بن سيابة (1) وعن الصادق عليه السلام " عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والريش والنصل " (2) و في مصححة معمر بن خلاد " كلما قومر عليه فهو ميسر " (3) وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قيل: " يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز " (4).
فبعد كون المراهنة بغير آلات القمار قمارا حقيقة أو تنزيلا لا مجال للشك في الحرمة التكليفية مضافة إلى الحرمة الوضعية، نعم عن الكافي (5) والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " أنه قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال: إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا " فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه، وظاهرها من حيث عدم ردع أنه ليس بحرام إلا أنه لا يترتب عليه الأثر، و أورد عليه بأن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا.
ويمكن أن يقال: إن صاحب الشاة ما جعل في مقابل الشاة شيئا فالشاة بمنزلة العين الموهوبة بالهبة الفاسدة، فبناء على القاعدة المشهورة عند الفقهاء رضوان الله عليهم " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده " لا ضمان ولا حرمة من جهة التصرف، ولعله لذا أمر بالتأمل لكنه لا مجال لدفع اليد عن الأخبار المذكورة بهذا الخبر، ثم إن حكم العوض المأخوذ حكم سائر المأخوذات بالمعاملة الفاسدة فيجب رد العين مع بقائه ومع التلف يرد المثل أو القيمة، وما ورد من قيئ الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به