جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠
الرواية الثانية. وأما ما أجيب به عن رواية أبي بصير من جهة الدلالة ففيه أنه بعد مدخلية دخول الرجال في المشمولية للآية الشريفة فمع عدم دخول الرجال وعدم ما يقوم مقام دخول الرجال يكون خارجة، ولم تكن الآية الشريفة شاملة لها، فالعمدة عدم مقاومة هذه الأخبار لما دل على الحرمة وإبائه عن التخصيص.
وأما استثناء غناء المغنية في الأعراس فنسب إلى المشهور واستدل له بخبري أبي بصير المذكورين آنفا حيث أن إباحة الأجر لازمة لإباحة العمل، وبعد عمل الأكثر بمضمونهما ومضمون خبر آخر عنه أيضا نحوهما لا مجال لتضعيف السند، و منه يظهر أنه لا يتوجه ما ذكر آنفا من تضعيف السند لكنه يشكل الأخذ بمضمونها من جهة إباء أدلة التحريم بقول مطلق عن التخصيص.
وأما حرمة النوح بالباطل فالظاهر حرمته من جهة الباطل بمعنى الكذب وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم، وعلى هذا التفصيل غير واحد من الأخبار، وما يظهر منه الاطلاق محمول على المقيد جمعا.
(وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير نقص، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة).
فسر الهجاء بذكر المعايب بالشعر من غير قصر على المعايب التي في المهجو ويظهر من بعض أنه ذكر المعايب من غير تقيد بكونه في الشعر، وكيف كان فهو بالنسبة إلى المؤمنين حرمته مجمع عليها مضافا إلى ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وهتك حرمته وإدخال النقص عليه، ثم إن ظاهر بعض التعميم بالنسبة إلى الفاسق المتجاهر، بناء على التعميم في معنى الهجاء واللازم منه حرمة هجاء المتجاهر بالفسق ولم أفهم وجهه فإنه على هذا لم يبق مورد لجواز الغيبة بالنسبة إلى المتجاهر بالفسق، فما معنى ما ورد من " أن من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له (1) " إلا أن يدعى أن الهجو ذكر المعايب خلاف المدح في الشعر بالخصوص، واختصاص الجواز بغير الشعر. وهو بعيد ولا دليل عليه حيث أن الاجماع بالنسبة إلى المتجاهر غير محقق والأدلة العامة لا تفرق

(1) رواه البيهقي في السنن من حديث أنس.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476