علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا فاستثنى الرأس والجلد ثم بدا له أن ينحره قال: هو شريكه في البعير على الرأس والجلد " (1) وبهما أفتى في النهاية و الارشاد، ومحكي الخلاف والمبسوط والقاضي، ولازم الشركة في الرأس والجلد الشركة بنسبة قيمة الثنيا، والظاهر أن المراد من الخبرين استحقاق البايع لخصوص الرأس والجلد فمع النحر لا يستحق إلا الرأس والجلد ومع البيع يكون شريكا بحسب القيمة كبيع مملوكين لمالكين صفقة واحدة.
(ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط).
الدليل عليه صحيح الغنوي عن الصادق عليه السلام " في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشترك فيه رجل بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ قال:
فإن أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس " (2) ويشكل الجمع بين الخبرين السابقين وبين هذا الصحيح لأن مفادهما استحقاق نفس الرأس والجلد من جهة الاستثناء فبعد البيع يستحق قيمتهما ومفاد الصحيح غير هذا لأنه ربما يكون قيمه الرأس والجلد زائدة على الخمس وربما يكون ناقصة إلا أن يكون ذلك من باب الاتفاق في خصوص مورد السؤال فلا يتعدى إلى غيره، وربما يدعى الاجماع في المقام ويبعد أن يكون مدرك المجمعين غير الصحيح ولهذا استشكل المحقق الثاني قدس سره.
(ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح وعلى كل واحد نصف الثمن، ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط، وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز).
أما صحة الاشتراء بالشركة فلا إشكال فيها، وأما الشركة بالنحو المذكور فلعلها