جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٥
فمشكل، ألا ترى أنه لو كان إرادة الانسان متعلقة بما فيه خلاف المصلحة أو بما فيه المفسدة فعمل صديقه عملا أوجب انصرافه فهل يعد هذا إضرارا. ثم على تقدير الأخذ برواية الاحتجاج المذكورة وصدق السحر على ما ذكر فيها لا بد من إثبات حرمة كل ما يصدق عليه، وربما يستفاد من قول الملكين على ما في الخبر " إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم " التفصيل إذا أريد بالسحر دفع السحر الواقع فهو خارج. ومما يدل عليه ما في الكافي عن القمي (1) عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: " دخل عيسى بن الثقفي على أبي عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، وقد حججت منه وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله من ذلك فهل لي في شئ من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
حل ولا تعقد " والظاهر أن المراد كون كل من الحل والعقد بالسحر. ويدل عليه غير ما ذكر من الأخبار لكن بعد كون ما دل على الجواز غير نقية من جهة السند و إباء الأخبار الدالة على الحرمة بقول مطلق عن التخصيص وكون متعلم السحر بمنزلة الكافر يشكل القول بالجواز نعم لو شك في صدق السحر مقتضى الأصل الجواز.
وأما حرمة تعلم الكهانة فالظاهر عدم الخلاف فيها، وعن إيضاح النافع أن تعليمها و تعلمها واستعمالها حرام في شرع الاسلام، وفي الخبر " أن الكاهن كالساحر. وأن تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة " وفي خبر مستطرفات السرائر " من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب " والكهانة قيل هي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان. وعن المغرب أن الكهانة في العرب قبل المبعث يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة، وفي القواعد إن الكاهن هو الذي له رائد من الجن يأتيه بالأخبار، وعند الحكماء أن من النفوس ما تقوي على الاطلاع على ما سيكون من الأمور فإن كانت خيرة فاضلة فتلك نفوس الأنبياء والأولياء، وإن كانت شريرة فهي نفوس الكهنة.
ولا يخفى أنه على ما ذكر من التعريف ليست من الأمور التي يحصل بالتعليم والتعلم بل هي من الأمور التي تحصل بالرياضات فإن كانت موجبة لتسخير الجن

(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476