جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يعص به (1) " وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه " سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال لا بأس ما لم يزمر به (2) " وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال (3) " ورواية أبي بصير قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات قال:
التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به وهو قول الله عز وجل: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (4).
ونوقش في دلالة الرواية الأولى بأن الظاهر تحقق المعصية بنفس الغناء فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية فإن معنى قوله " لم يزمر به " لم يرجع فيه ترجيع الزمار، أو أن المراد من الزمر التغني على سبيل اللهو، ونوقش في دلالة رواية أبي بصير الثانية بعد تضعيف السند من جهة علي بن أبي حمزة البطائني بأنها لا تدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيها وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا فدخوله أقرب من خروجه. نعم هذه الرواية والرواية الأخرى نصان في الجواز في جواز الغناء في الأعراس إلا أنهما لا يقاومان ما دل على الحرمة.
ويمكن أن يقال: أما الخدشة في دلالة الرواية الأولى ففيها إشكال من جهة أن الأدلة السابقة اقتضت حرمة الغناء بقول مطلق وسؤال الراوي عن الغناء المعروفة عند العرف والتوجيه المذكور يوجب صرف الغناء عن معناها وحملها على الصوت الحسن الغير المطرب الغير اللهوي فما أجيب السائل عن سؤاله، وكذا الكلام في توجيه