جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩
جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يعص به (1) " وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه " سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال لا بأس ما لم يزمر به (2) " وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال (3) " ورواية أبي بصير قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات قال:
التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به وهو قول الله عز وجل: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (4).
ونوقش في دلالة الرواية الأولى بأن الظاهر تحقق المعصية بنفس الغناء فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية فإن معنى قوله " لم يزمر به " لم يرجع فيه ترجيع الزمار، أو أن المراد من الزمر التغني على سبيل اللهو، ونوقش في دلالة رواية أبي بصير الثانية بعد تضعيف السند من جهة علي بن أبي حمزة البطائني بأنها لا تدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيها وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا فدخوله أقرب من خروجه. نعم هذه الرواية والرواية الأخرى نصان في الجواز في جواز الغناء في الأعراس إلا أنهما لا يقاومان ما دل على الحرمة.
ويمكن أن يقال: أما الخدشة في دلالة الرواية الأولى ففيها إشكال من جهة أن الأدلة السابقة اقتضت حرمة الغناء بقول مطلق وسؤال الراوي عن الغناء المعروفة عند العرف والتوجيه المذكور يوجب صرف الغناء عن معناها وحملها على الصوت الحسن الغير المطرب الغير اللهوي فما أجيب السائل عن سؤاله، وكذا الكلام في توجيه

(١) قرب الإسناد ص ١٢١.
(٢) قرب الإسناد ص ١٢١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٢٠.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١١٩.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476