جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
المروي عن قرب الإسناد " عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي لا يأكل منها أحد " (1) مؤيد ذلك كله بنصوص التقبل والخرص في الزكاة والخراج بل وبما دل على إخراج النخل ونحوها لأجل المارة الظاهر في التساهل بأمر المارة وباستمرار السيرة علي بناء الجدران وبعض الأبواب ومنع الناس وامتناعهم مع أنه لو كان مثل ذلك جائزا لشاع حتى بلغ التواتر ويمكن أن يقال أما الصحيح المذكور فيمكن أن يرجع قوله عليه السلام على المحكي " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلى صورة نهى صاحب الثمرة والظاهر أن القائلين بالجواز نظرهم إلى صورة عدم العلم بالمنع. وأما التعبير بلا أو لا يأكل فيمكن حمله على الكراهة جمعا مع الأخبار السابقة وإن أبيت فالترجيح مع الأخبار السابقة، وأما التمسك بقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه شرعا وعقلا فلا وجه له بعد إذن الشارع بحسب الأخبار كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة نهي المالك وعدم العلم بنهيه، ولعله يشير إليه ما في المرسل قال:
" اشتروا ما ليس لهم " حيث يستفاد منه أنه حق ثابت من قبل الشارع نظير الزكاة والخمس المتعلقين بالأموال من دون مدخلية لإذن المالك ورضاه ولهذا لا يعد أكلا للأموال بالباطل المنهي في الآية الشريفة لإبائه عن التخصيص، بل يكون من باب التخصص، ثم إنه بعد القول بالجواز لا بد من رعاية القيود المأخوذة في الأخبار المجوزة لو كان ملحوظة بنحو القيدية فمنها عدم الافساد، ومنها عدم الحمل والظاهر أن عدم الافساد وعدم الحمل ليسا قيدين لحلية المأكول بل توجه النهي مستقلا بهما كما أن ظاهر الأخبار المذكورة التعميم لثمرات البساتين من دون اختصاص بثمرة النخل ولم نعثر بما يدل على الجواز في مطلق الزرع والخضر وإن ذكر السنبل في بعض الأخبار، وقد ورد سؤال ابن أبي عمير الصادق عليه السلام " عن الرجل يمر بالنخل أو السنبل أو الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة، قال: لا بأس " (2) 18

(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476