غيرهما، ثانيها كونها واحدة في كل دار أو بستان فلو كان لمالك واحد اثنتان في دار أو بستان لم يجز بيع ثمرتها ولا ثمرة إحداهما لعدم صدق العرية في هذه الصورة، ويمكن منع هذا الشرط لقوله عليه السلام على المحكي " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا "، ثالثها الخرص والتخمين في ثمرة النخلة ولا يخفى أنه مع عدم الخرص يشكل صحة البيع من جهة الغرر فلا ينبغي عد هذا من الشروط فإن الكلام بعد الفراغ عن شروط أصل البيع، و رابعها عدم التفاضل لظاهر الخبر الدال على اعتبار المساواة، ويمكن أن يقال نعم ظاهر الخبر الأول هذا لكن الخبر الثاني مع كونه في مقام البيان لا ذكر فيه فإن قيدناه بما في الأول فلا بد من تقييد الأول أيضا بكون الرجل المشتري محتاجا فلم لم يذكر هذا بعنوان الشرطية. وأما التعليل بحصول الربا مع التفاضل فلا يخفى ما فيه لعدم كون الثمرة قبل الجذ مكيلا ولا موزونا مضافا إلى أنه يلزم البطلان لو تبين بعد الخرص الزيادة أو النقيصة، خامسها أن يكون الثمن حالا فلا يجوز تأجيله ولا وجه له إلا دعوى الانصراف ولا يخلو عن الاشكال.
(ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ولو امتنع فللبايع إزالته ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح، وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع و الخضر تردد).
لا خلاف ظاهرا في جواز البيع الزرع قصيلا أي مشروطا قطعه ويكفي في صحته العمومات وإن لم يبلغ أوان قطعه بعد صدق الزرع وقد يظهر من خبر معلى بن خنيس " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الزرع قال إذا كان قدر شبر " (1) عن اعتبار البلوغ إلى هذا القدر، نم منع عن شرائه بذرا للغرر، يمكن منع الغرر مع الوثوق بصيرورته زرعا كبيع الخرطات والقطعات ومع عدم قطع المشتري مع بلوغ أوانه جاز القطع بغير اختيار المشتري