جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٨
سئل عن شراء الجارية المغنية: " قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب " (1) وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله " والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار " (2).
ويمكن أن يقال استفادة الحرمة من غير الروايتين الأخيرتين منوطة بحرمة مطلق اللهو اللعب والباطل واللغو وإلا مجرد عدم الترخيص لا يستفاد منه الحرمة فإن الحكيم لا يرخص في اللغو ولا يلتزم بحرمة ما هو لغو بمجرد كونه لغوا، ولا يستفاد من قوله تعالى " والذين هم عن اللغو معرضون " الحرمة وكذا الباطل واللعب والله وقد أختلف في معناه فيظهر من الصحاح والقاموس أنه مطلق اللعب والقول بحرمته على هذا شاذ مخالف للمشهور والسيرة، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي.
ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق ولو خص بما يكون من بطر و فسر بشدة الفرح. وبعبارة أخرى ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية، و يؤيد هذا العطف في قوله تعالى " إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة - الآية " مع إمكان أن يكون مع اللعب كالمسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، فالمعروف حرمته ويدل عليه قوله تعالى " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله - الآية " ويقع الاشكال في هذا التفسير وحرمته عليه على الاطلاق فإنه عد السفر للصيد من اللهو مع عدم صدق التفسير المذكور عليه، وقد تلتذ النفس بالنحو المذكور من سماع صوت حسن ليس بغناء، أو من مشاهدة بعض المناظر ولا يلتزم بالحرمة كما أن السفر للصيد وإن كان لا يوجب القصر لكن حرمته مشكلة، هذا:
وقد حكي عن بعض تخصيص حرمة الغناء بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بالآلات اللهو ودخول الرجال والكلام بالباطل وإلا فهو في نفسه غير محرم واستدل له بما عن الحميري بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح عن علي بن

(١) الكافي ج ٥ ص ١٢٠.
(2) الوسائل أبواب جهاد النفس ب 45 تحت رقم 46.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476