سئل عن شراء الجارية المغنية: " قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب " (1) وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله " والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار " (2).
ويمكن أن يقال استفادة الحرمة من غير الروايتين الأخيرتين منوطة بحرمة مطلق اللهو اللعب والباطل واللغو وإلا مجرد عدم الترخيص لا يستفاد منه الحرمة فإن الحكيم لا يرخص في اللغو ولا يلتزم بحرمة ما هو لغو بمجرد كونه لغوا، ولا يستفاد من قوله تعالى " والذين هم عن اللغو معرضون " الحرمة وكذا الباطل واللعب والله وقد أختلف في معناه فيظهر من الصحاح والقاموس أنه مطلق اللعب والقول بحرمته على هذا شاذ مخالف للمشهور والسيرة، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي.
ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق ولو خص بما يكون من بطر و فسر بشدة الفرح. وبعبارة أخرى ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية، و يؤيد هذا العطف في قوله تعالى " إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة - الآية " مع إمكان أن يكون مع اللعب كالمسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، فالمعروف حرمته ويدل عليه قوله تعالى " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله - الآية " ويقع الاشكال في هذا التفسير وحرمته عليه على الاطلاق فإنه عد السفر للصيد من اللهو مع عدم صدق التفسير المذكور عليه، وقد تلتذ النفس بالنحو المذكور من سماع صوت حسن ليس بغناء، أو من مشاهدة بعض المناظر ولا يلتزم بالحرمة كما أن السفر للصيد وإن كان لا يوجب القصر لكن حرمته مشكلة، هذا:
وقد حكي عن بعض تخصيص حرمة الغناء بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بالآلات اللهو ودخول الرجال والكلام بالباطل وإلا فهو في نفسه غير محرم واستدل له بما عن الحميري بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح عن علي بن