على المطلب عن بعض الأساطين - قدس سره - بوجوه أقواها أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا فإذا فرض العلم واجبا لله تعالى ليس للمكلف فيصير نظير العمل المملوك للغير فلا يصح تملك غيره، ونوقش فيه بالفرق بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل وبين استحقاق المستأجر له وليس استحقاق الشارع من قبيل استحقاق الآدمي. ويمكن أن يقال: استحقاق الآدمي أيضا إذا كان بنحو الطولية يصح لشخصين كما إذا شرط في ضمن عقد الخياطة لزيد مع الأجرة، فالخياطة بنفسها مستحقة لزيد مع الأجرة والخياطة مع الأجرة مستحقة للشارط حيث تعلق الغرض بها مع الأجرة ولا يبعد صحة الإجارة مع طلب الشارع ولو لم يكن بنحو الطولية كما استعار ثوبا متنجسا للصلاة واستأجره المعير للتطهير فالشارع يطلب من المستعير التطهير للصلاة والمعير يملك عليه التطهير من جهة الإجارة، وبعبارة أخرى المكلف به التطهير الجامع بين ما كان بلا عوض وما كان مع العوض فالعمدة فيما ذكر في المتن الاجماع إن تم.
وأما الرشا في الحكم فلا ريب في حرمتها وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين ويدل عليه الكتاب والسنة وفي المستفيضة " أنها كفر بالله العظيم، أو شرك " فعن معاني الأخبار والخصال في الصحيح، عن عمار بن مروان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ غل من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة:
منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، وأما الرشاء في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم " (1) وفي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه وإن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ رشوة فهو شرك " (2) وفي رواية يوسف بن جابر " لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من نطر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا