جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤
السحر على وجوه شتى منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء و كذلك علماء السحر احتالوا لكل صحة آفة ولكل عافية عاهة ولكل معنى حيلة، ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. ونوع منه ما تأخذه أولياء الشياطين منهم.
قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث علم الأطباء الطب، بعضه بتجربة وبعضه بعلاج، قال: فما تقول في الملكين هاروت وماروت وما يقول الناس بأنهما يعلمان السحر؟ قال: إنما هما موضع ابتلاء وموقف فتنة تسبيحهما: اليوم لو فعل الانسان كذا وكذا لكان كذا ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا، فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم. قال: أفيقدر الساحر على أن يجعل الانسان بسحرة في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك؟ قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق الله، إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصور غيره فهو شريك الله في خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو قدر الساحر على ما وصف لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض، ولنفي البياض عن رأسه، والفقر عن ساحته، وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بين المتحابين، ويجلب بها العداوة على المتصافيين، و يسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور، والنمام شر من وطئ الأرض بقدم فأقرب أقاويل السحر من الصواب إنه بمنزلة الطب إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرء - الحديث (1) ".
ويمكن أن يقال: إن صح السند في هذه الرواية أو حصل الاطمينان بصدورها من المعصوم من جهة بأنه من البعيد جدا صدور هذا الكلام من غير المعصوم فهو وإلا ففيما ذكر في غير الأقسام الأربعة المذكورة من التفصيل بين ما يضر وما لا يضر وعد ما ذكر من الاضرار لا يخلو عن الاشكال فإنه قد تقع المزاحمة من جهة ضرر آخر فلا بد بعد التزاحم من دفع أقوى الضررين إلا أن يكون النظر إلى غير صورة المزاحمة. وأما عد صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته من الضرر

(1) احتجاج الطبرسي ج 2 ص 81 الطبع الحروفي الحديث.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476