وعلى تسليم عدم المالية لا إشكال في كون الثمرة تابعة فلا إشكال، ومما ذكر ظهر الحال في ما ذكر في المتن من قوله قدس سره.
(وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع الثمرة أجمع وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد والجواز أشبه، ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا).
وأما تفسير بدو الصلاح بانعقاد الحب فيستظهر من خبر ابن شريح " وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا أصلحت ثمرته فقيل وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا انعقد بعد سقوط ورده " (1) وموثق عمار " سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: إذا عقد وصار عقودا " (2) والعقود اسم الحصرم بالنبطية كما قيل، لكن يشكل الأخذ بما ذكر في تفسير صلاح الثمرة من انعقاد الحب مع ما ذكر في الأخبار السابقة من شأنية الاطعام فإن الثمرة بمجرد الانعقاد وسقوط وردها ليس من شأنها أن يؤكل والحمل على ارتفاع مرتبة من الكراهة بانعقاد الحب مرتبة أخرى بنحو آخر بعيد.
وأما جواز بيع الثمرة مع إدراك ثمرة بستان آخر فلعله يستفاد من صحيح يعقوب بن شعيب المذكور سابقا، ومن المرسل المتقدم. وأما جواز بيع الثمرة ولو كانت في أكمامها فلما سبق منضما أو منفردا وهذا التعبير لعله من جهة الإشارة إلى خلاف بعض في عدم الجواز في حال كونها في الأكمام.
(ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع، وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها).
الظاهر عدم الخلاف في صحة بيع الخضر بعد انعقادها لاحتفاظ المالية وعدم