جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
ما يقول هؤلاء؟ فقال: أخرصت عليهم بشئ فإن شاؤوا أخذوا بما (يأخذون خ ل) خرصنا وإن شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات والأرض " (1) وصحيح يعقوب بن شعيب الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا قال فيه " ولما بلغ الثمرة أمر عبد الله ابن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا أفإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وأعطيناكم نصف ذلك (هذا النخل خ ل) فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض " (2) ومرسل محمد بن عيسى " قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحرز قال: وقد بلغ؟ قلت نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحرز لم يجئ كما حرزت وقد نقص قال فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه " (3) ثم إنه بعد صحة هذه المعاملة وعدم الخلاف فيها يقع الكلام في أنها بيع أو صلح ومع فرض كونها بيعا تكون مستثناة من المزابنة والمحاقلة ومن قاعدة عدم جواز اتحاد المثمن والثمن حيث إن ظاهر الأخبار أن الحصة المضمونة من خصوص النخل أو الزرع المتقبلة وعلى تقدير كونها صلحا أيضا يجئ الاشكال من جهة اتحاد المصالح عنه والمصالح به، ويقع الكلام في لزومها وجوازها، ويمكن أن يقال: لا تكون بيعا ولا صلحا بل تراض من الشريكين بأخذ حصة من الثمرة و الزرع في مقابل ما للمتقبل منه في الثمرة والزرع فالحصة من خصوص النخل أو الزرع مشتركة قبل التقبل وبه ينتقل ما للمتقبل في الحصة في قبال ما للمتقبل منه فيما سوى الحصة كما في القسمة فلا يلزم اتحاد المثمن والثمن أو اتحاد المصالح عنه والمصالح به حتى يقال: لا مانع من الاتحاد وبعد ورود النص، وهذا بخلاف المزابنة والمحاقلة في صورة اتحاد العوض والمعوض حيث لا حق للمشتري قبل وقوع المعاملة في النخل والزرع

(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476