جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣
من الضروريات وعلى الاحتمال لا يحصل الاطمينان، بأن كل واحد من الأقسام المذكورة داخل في السحر الموضوع في الأخبار. وقد حكي عن شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشئ من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب سواء عد من السحر أم لا. وما كان للأغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه فمقتضى الأصل جوازه، يحكى عن بعض الأصحاب - إلى أن قال: - وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات في السحر وجهه غير واضح انتهى.
والتعبير بالالحاق موهن نعم مع العلم بعدم خروج السحر عن الأربعة المذكورة لزم الاحتياط مع عدم التيقن بدخول بعضها. وأما غير الأقسام المذكورة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته. ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته فمثل إحداث حب مفرط في الشخص بعد سحرا.
روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماء (السماوات خ‍ ل) والأرض قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها " (1) بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بشئ غير الأدعية والصلوات.
وأما ما لا يضر فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه للأصل وفحوى ما دل على جواز دفع الضر بما علم كونه سحرا إلا أن يدخل في اللهو أو الشعبذة أو أخذ بمضمون ما ذكره في الاحتجاج إن صح السند من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله " أخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ أبو عبد الله عليه السلام: إن

(1) الفقيه ط النجف ج 3 ص 282 تحت رقم 1345.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476