من الضروريات وعلى الاحتمال لا يحصل الاطمينان، بأن كل واحد من الأقسام المذكورة داخل في السحر الموضوع في الأخبار. وقد حكي عن شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشئ من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب سواء عد من السحر أم لا. وما كان للأغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه فمقتضى الأصل جوازه، يحكى عن بعض الأصحاب - إلى أن قال: - وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات في السحر وجهه غير واضح انتهى.
والتعبير بالالحاق موهن نعم مع العلم بعدم خروج السحر عن الأربعة المذكورة لزم الاحتياط مع عدم التيقن بدخول بعضها. وأما غير الأقسام المذكورة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته. ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته فمثل إحداث حب مفرط في الشخص بعد سحرا.
روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماء (السماوات خ ل) والأرض قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها " (1) بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بشئ غير الأدعية والصلوات.
وأما ما لا يضر فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه للأصل وفحوى ما دل على جواز دفع الضر بما علم كونه سحرا إلا أن يدخل في اللهو أو الشعبذة أو أخذ بمضمون ما ذكره في الاحتجاج إن صح السند من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله " أخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ أبو عبد الله عليه السلام: إن