كان يطلب من جهة المحبوبية لا من جهة إصلاح أمر دنيا كما هو الغالب وإن كان التصحيح من جهة أن طلب الحاجة وقع في طول إخلاص العمل حيث إن العبد يأتي بالعمل متقربا إلى الله ليصل إلى حاجته من جانب الله فلا مانع من التصحيح بهذه الجهة في العبادات الاستيجارية وما نحن فيه بعد فرض وصول نفع إلى المستأجر من هذا القبيل، وقد يجاب في العبادات الاستيجارية بل يوجه كلام الشيخ الأنصاري - قدس سره - بما حاصله اختلاف متعلق الأمر الإجاري بل تبرع المتبرع يكفي في رفع الاشكال فمتعلق الإجارة النيابة، والعمل القربى نفس الفعل الذي توجه الأمر به إلى المنوب عنه فالأجرة أو التبرع متوجه إلى النيابة في الفعل وما يؤتى به متقربا إلى الله نفس العمل، والحاصل أن حاصل المصدر مربوط بالمندوب عنه ولم يكن أجره بإزائه ولما لم يعتبر المباشرة لا مانع من صدور هذا الحاصل من التبرع أو الأجير في قبال الأجرة.
ولقائل أن يقول: هذا العمل المسمى باسم المصدر وهو الحاصل من المصدر أمر اختياري بلا ريب، فيسأل ما وجه تحقق هذا الأمر الاختياري، فإن كان الأجرة عاد المحذور وغير الأجرة ليس أمر في البين، فإن قلت: المحرك نحو اسم المصدر الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. يسأل لم لم يكن الأجير قبل الإجازة متحركا نحو اسم المصدر فهل تحركه من غير جهة الأجرة وقد يستنكر ما ذكر في الجواب من طولية الداعيين بأن هذا لتحكيم الشبهة أولى من كونه رافعا لها فإن من ائتمر بأمر زيد من جهة أمر عمرو مثلا فهو غير معتن بأمر زيد ففي الحقيقة ممتثل بالنسبة إلى عمرو ويمكن أن يقال؟ لازم ما ذكر أن من صلى مثلا صلاة الليل للتوسعة في رزقه مثلا وصحح بأن طلب الرزق والتوسعة فيه محبوب فلا ينافي القربة أن يكون هذا الشخص العياذ بالله غير معتن بالأمر المتعلق بالصلاة بل معتن بمحبوبية طلب الرزق من الله تعالى على فرض كون الداعي محبوبية الطلب وإلا فالغالب كون الداعي نفس توسعة الرزق لا محبوبية طلبها من الله تعالى، ثم إنه على فرض تمامية الوجه العقلي المذكور يختص بالواجب العيني التعبدي دون غيره، كما أنه يوجب عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب التعبدي العيني فليس مطردا ولا منعكسا شك وقد حكي الاستدلال