جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٧
أو أيد به لما ذكر لا ينافي ما ذكر فإن الظاهر أن ما ورد في بعض الأخبار " أن من قول الزور - الخ " يكون من باب التنزيل كما ورد " أن السامع للغيبة أحد المغتابين " حيث لا ريب في أن قول أحسنت للمغني بمجرده ليس غناء، وما حكي من قول علي بن الحسين عليهما السلام لا شهادة له لأن مجرد الصوت والصوت الحسن ليسا بغناء، بل ما من شأنه التطريب وعلى هذا فيكون الغناء أخص مطلقا من اللهو، ومما استدل به على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم (1)، فقال: كذبوا إن الله تعالى يقول: " وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ لهوا " لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون "، ثم ويل لفلان مما يصف - رجل لم يحضر المجلس - (2) " فإن الكلام المرخص فيه بزعمهم ليس بالباطل واللهو اللذين يكذب الإمام عليه السلام على المحكي رخصة النبي صلى الله عليه وآله فليس الانكار الشديد إلا من جهة التغني به، ورواية يونس: " قال سألت الخراساني عليه السلام عن الغناء، وقلت إن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء، قلت له: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء فقال: إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل فقال:
قد حكمت (3) " ورواية محمد بن أبي عباد وكان مستهترا بالسماع وبشرب النبيذ قال:
" سألت الرضا عليه السلام عن السماع قال: لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو أما سمعت الله عز وجل يقول: " وإذا مروا باللغو مروا كراما " (4).
والغناء من السماع كما نص عليه الجوهري وقوله عليه السلام على المحكي وقد

(١) في بعض نسخ الكافي " جيئونا جيئونا نجيئكم ".
(٢) الكافي ج ٦ ص ٤٣٣.
(3) المصدر ج 6 ص 435.
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ص 270.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476