مانع عن البيع بخلاف صورة عدم الانعقاد حيث ادعي الاجماع على عدم الصحة من جهة الجهالة والغرر وفهوى نصوص النخل والأشجار مضافا إلى ما في موثق سماعة " سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة " (1) ولولا شبهة الاجماع أمكن الخدشة في ما ذكر لأن الجهل والغرر مرتفعان بملاحظة الرواية السابقة كما لو بيعت قبل البيع الثاني وشوهدت فبعد الجز والخرط بيعت ثانيا " قبل الانعقاد.
وأما نصوص النخل والأشجار فبعد الحمل على الكراهة وصحة بيع الثمرة سنتين كيف تدل على عدم الصحة في المقام وأما موثق سماعة فعلى تقدير استفادة المنع منه يشكل التعدي منه إلى مطلق الخضرة لعدم القطع بالمناط. ألا ترى أنه لم يلتزم ببطلان ثمرة النخل قبل بدو صلاحها فالقائل بالصحة في ثمرة النخل يفرق بينها وبين الخضر فيمكن الفرق بين الورق وبين الخضر، ويدل على الصحة إطلاق ما في صحيحة بريد أو حسنته السابق لما سأل أبا جعفر عليهما السلام " عن الرطبة تباع قطعه أو قطعتين أو ثلاث قطعات قال: لا بأس الحديث " (2) وعلى تقدير المنع لا يبعد القول بالصحة مع الضميمة لعدم تحقق الاجماع مع الضميمة نعم إن كان وجه المنع الجهل والغرر يشكل الصحة لعدم ارتفاع الغرر بانضمام الضميمة، وعدم شمول ما دل على الصحة في بيع الثمرة مع الضميمة للمقام. وأما كون الثمرة للبايع في النخل بعد التأبير فقد مر الكلام فيه و أنه مقتضى بعض النصوص. وأما وجوب التبقية تبقية الثمرة إلى أوان بلوغها فالظاهر عدم الخلاف فيه ولعله من لوازم ملكيتها حيث إنه مع لزوم القطع لا فائدة فيها كملكية أراض لا طريق إليها فلا مجال للخدشة والاشكال في لزوم التبقية على المشتري نعم مجرد هذا لا يوجب لزوم التبقية مجانا وبلا عوض فإن تم الاجماع على هذا وإلا فيشكل لقاعدة احترام مال المسلم، وأما خروج ثمرات سائر الأشجار غير النخل في صورة بيع الأصول من دون اشتراط فلعله من جهة عدم ذكرها في المعاملة وعدم التبعية