جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
للمبيع لكنه على هذا يقع الاشكال في التفرقة بين صورة انعقاد الثمرة وغيرها حيث إنه بعد الظهور وقبل الانعقاد يشك في التبعية فيمكن أن يكون حالها حال حمل الدابة غير تابع للمبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا مع الشرط أو مع الانضمام إن لم يكن فيه إشكال.
(ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه).
أما استثناء ثمرات شجرات معينة أو حصة مشاعة كالثلث والربع فلا إشكال فيه وأما استثناء أرطال المعلومة، فيدل على جوازها صحيح ربعي المتقدم وخبره الآخر " في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال لا بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبد الله عليه السلام: قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله " (1) وقد يستشكل من جهة أدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد الذي طريق معرفته المشاهدة كما لو استثنى مشاهدا من الموزون الذي طريق اعتباره الوزن بأن باعه الموزون مستثنيا منه مشاهدا غير موزون ولا يخفى أنه مع قطع النظر عن النص لا يتوجه الاشكال حيث إنه بعدما يكتفي في بيع الثمار ما دامت على الأشجار بالخرص والمشاهدة فاستثناء الأرطال المعلومة لا يوجب جهلا غير مغتفر حتى يوجب البطلان و هذا بخلاف استثناء المشاهد من الموزون فإنها توجب الجهل فالقياس مع الفارق فمع قطع النظر عن النص لا يتم الاجتهاد المذكور حتى يرد بكونه في مقابلة النص. وأما السقوط من الثنيا بحسابه مع خيس الثمرة فهو على القاعدة في المال المشترك لكن الفقهاء قدس - الله أسرارهم قائلون في صورة بيع الصاع الكلي في المعين كما لو باع صاعا من صبرة بأنه إذا تلف من الصبرة بعضها فما دام مقدار صاع منها باقيا لا يتوجه الضرر إلى المشتري بل لا بد من رد الصاع الباقي إلى المشتري وهذا من جهة التفرقة بين صورة الإشاعة والكلي في المعين ففي صورة الإشاعة يكون المال مشتركا بحيث لا يجوز لأحد الشريكين التصرف بدون إذن شريكه بخلاف الكلي في المعين حيث إنه

(1) الفقيه: باب البيوع تحت رقم 18.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476