للمبيع لكنه على هذا يقع الاشكال في التفرقة بين صورة انعقاد الثمرة وغيرها حيث إنه بعد الظهور وقبل الانعقاد يشك في التبعية فيمكن أن يكون حالها حال حمل الدابة غير تابع للمبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا مع الشرط أو مع الانضمام إن لم يكن فيه إشكال.
(ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه).
أما استثناء ثمرات شجرات معينة أو حصة مشاعة كالثلث والربع فلا إشكال فيه وأما استثناء أرطال المعلومة، فيدل على جوازها صحيح ربعي المتقدم وخبره الآخر " في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال لا بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبد الله عليه السلام: قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله " (1) وقد يستشكل من جهة أدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد الذي طريق معرفته المشاهدة كما لو استثنى مشاهدا من الموزون الذي طريق اعتباره الوزن بأن باعه الموزون مستثنيا منه مشاهدا غير موزون ولا يخفى أنه مع قطع النظر عن النص لا يتوجه الاشكال حيث إنه بعدما يكتفي في بيع الثمار ما دامت على الأشجار بالخرص والمشاهدة فاستثناء الأرطال المعلومة لا يوجب جهلا غير مغتفر حتى يوجب البطلان و هذا بخلاف استثناء المشاهد من الموزون فإنها توجب الجهل فالقياس مع الفارق فمع قطع النظر عن النص لا يتم الاجتهاد المذكور حتى يرد بكونه في مقابلة النص. وأما السقوط من الثنيا بحسابه مع خيس الثمرة فهو على القاعدة في المال المشترك لكن الفقهاء قدس - الله أسرارهم قائلون في صورة بيع الصاع الكلي في المعين كما لو باع صاعا من صبرة بأنه إذا تلف من الصبرة بعضها فما دام مقدار صاع منها باقيا لا يتوجه الضرر إلى المشتري بل لا بد من رد الصاع الباقي إلى المشتري وهذا من جهة التفرقة بين صورة الإشاعة والكلي في المعين ففي صورة الإشاعة يكون المال مشتركا بحيث لا يجوز لأحد الشريكين التصرف بدون إذن شريكه بخلاف الكلي في المعين حيث إنه