جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
قبل القبض يكون الاختيار بيد البايع فالاشكال من جهة أنه ما الوجه في حمل المستثنى في بيع الثمرة على الإشاعة الموجبة لسقوط التالف من الثنيا بحسابه. وحمل الصاع المبيع من الصبرة على الكلي في المعين الموجب لعدم سقوط منه.
وقد يفرق بين المقامين بأن المبيع في صورة بيع صاع من الصبرة صرف الوجود فما دام مقدار من الصبرة يكون صاعا باقيا يكون صرف الوجود محفوظا وهذا بخلاف صورة الاستثناء فإن البايع مالك قبل البيع مجموع الصبرة فبعد بيع المجموع واستثناء صاع مثلا لا يكون مالكا صرف الوجود من الصاع بل ما كان مالكا له قبل بيع ما سوى الصاع ويمكن أن يقال في صورة بيع الكلي في المعين كيف يتصور أن يكون البايع مالكا للأشخاص مع خروج الكلي عن ملكه فإن ملكية كل صاع من الصيعان مع عدم ملكية الصاع الكلي يشبه صدق الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية فمع الاشكال لا بد من القول بالسقوط في كلا المقامين، ولعل من لوازم ما ذكر في الكلي في المعين أنه لو غصب الصبرة التي تعلق بها الزكاة وقلنا بأن العشر أو نصف العشر المتعلق بها من قبيل الكلي في المعين وجعلت بذرا لكان الزرع الحاصل ملكا لمالك الصبرة.
(ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة، وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان أظهرهما المنع، وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة، وفي بيعه بحب من غيره قولان أظهرهما التحريم، ويجوز بيع العرية بخرصها وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا).
لا إشكال في عدم جواز بيع ثمرة النخل بثمرتها وهذه المعاملة متيقنة في التفسير للمزانبة واستدل عليه بعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن وبصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (1) وفي موثقة الآخر عنه أيضا " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة " (2) لكن المعروف في تفسيرهما عكس ما يظهر من الخبرين

(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476