قبل القبض يكون الاختيار بيد البايع فالاشكال من جهة أنه ما الوجه في حمل المستثنى في بيع الثمرة على الإشاعة الموجبة لسقوط التالف من الثنيا بحسابه. وحمل الصاع المبيع من الصبرة على الكلي في المعين الموجب لعدم سقوط منه.
وقد يفرق بين المقامين بأن المبيع في صورة بيع صاع من الصبرة صرف الوجود فما دام مقدار من الصبرة يكون صاعا باقيا يكون صرف الوجود محفوظا وهذا بخلاف صورة الاستثناء فإن البايع مالك قبل البيع مجموع الصبرة فبعد بيع المجموع واستثناء صاع مثلا لا يكون مالكا صرف الوجود من الصاع بل ما كان مالكا له قبل بيع ما سوى الصاع ويمكن أن يقال في صورة بيع الكلي في المعين كيف يتصور أن يكون البايع مالكا للأشخاص مع خروج الكلي عن ملكه فإن ملكية كل صاع من الصيعان مع عدم ملكية الصاع الكلي يشبه صدق الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية فمع الاشكال لا بد من القول بالسقوط في كلا المقامين، ولعل من لوازم ما ذكر في الكلي في المعين أنه لو غصب الصبرة التي تعلق بها الزكاة وقلنا بأن العشر أو نصف العشر المتعلق بها من قبيل الكلي في المعين وجعلت بذرا لكان الزرع الحاصل ملكا لمالك الصبرة.
(ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة، وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان أظهرهما المنع، وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة، وفي بيعه بحب من غيره قولان أظهرهما التحريم، ويجوز بيع العرية بخرصها وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا).
لا إشكال في عدم جواز بيع ثمرة النخل بثمرتها وهذه المعاملة متيقنة في التفسير للمزانبة واستدل عليه بعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن وبصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (1) وفي موثقة الآخر عنه أيضا " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة " (2) لكن المعروف في تفسيرهما عكس ما يظهر من الخبرين