ثعلبة بن بريد أو حسنة بريد بن معاوية " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول:
لا بأس، فقلت: أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه " (1) وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجره " (2) بناء على إرادة الشراء من التقبل، ومن المعلوم أن تبين الثمرة قبل بدو الصلاح ولا مجال لاحتمال الاختصاص بغير ثمرة النخل فلا يبعد حمل الأخبار السابقة على التقية حيث أن المعروف اتفاق أئمتهم الأربع على الحرمة أو على الكراهة. ومما ذكر من الأخبار ظهر عدم الاشكال في صحة البيع في صورة بدو الصلاح أو بيع أزيد من سنة ولا مجال مع النصوص الاشكال من جهة الانعدام فضلا عن الغرر والجهالة أما جهة الانعدام فإن كان النظر فيها إلى صورة انعدام الثمرة أصلا في العام فمقتضى القاعدة عدم صحة البيع من جهة انكشاف عدم وجود المبيع واقعا ولا تعرض للروايات لصحة البيع حتى مع عدم الثمرة في ذلك العام وإن كان النظر إلى انعدام الثمرة حين وقوع البيع وهو منقوض ببيع الكلي في الذمة وبيع السلم وإن صحح البيع في الكلي والسلم باعتبار الوجود مع اعتبار الذمة أمكن اعتبار الوجود في المقام أيضا باعتبار قابلية الشجر للثمرة. ألا ترى في باب الوقف يعتبر تسبيل الثمرة مع انعدامها حال الوقف باعتبار قابلية العين الموقوفة للثمرة فبعد اعتبار العقلاء لا مجال للشبهة، وأما جهة الغرر فلا توجب البطلان لامكان التخصيص فالحال حال الثمرة على الشجر حيث إنها