بحمل ما سبق على الكراهة وإن كان خلاف المشهور. وأما بيع السنبل بحب منه أو بحب من غيره ففي الصورة الأولى منه لا إشكال في فساده لا تحاد المثمن والثمن، وفي الصورة الثانية الظاهر من صحيح عبد الرحمن المذكور وموثقة الآخر المنع.
وفي قبالهما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في حديث " لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة (1) " وصحيح إسماعيل بن فضل الهاشمي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال: حلال فليبعه بما شاء (2) " وحسن الوشاء " سألت أبي الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض قال حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك (3) " ويمكن الجمع بالحمل على الكراهة وإن كان خلاف المشهور ثم إن القائلين بالعموم في المزابنة اتفقوا على استثناء العرية وهي النخلة تكون للانسان في دار رجل آخر فيجوز بيعتها بخرصها تمرا من غيرها و على القول بالجواز في بيعها بخرصها تمرا من غيرها لا استثناء إلا من جهة الكراهة و الأصل في العرية ما رواه في الكافي والتهذيب (4) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا أن يشتريها بخرصها، ثم قال: والعرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره " وما رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار (5) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله " أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا. والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص في المال العرية والوصية " ثم إنهم شرطوا شروطا في بيع العرية أحدها كون البيع على ذي الدار أو البستان بناء على شمول العرية لما كانت في البستان لا على