جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
بحمل ما سبق على الكراهة وإن كان خلاف المشهور. وأما بيع السنبل بحب منه أو بحب من غيره ففي الصورة الأولى منه لا إشكال في فساده لا تحاد المثمن والثمن، وفي الصورة الثانية الظاهر من صحيح عبد الرحمن المذكور وموثقة الآخر المنع.
وفي قبالهما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في حديث " لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة (1) " وصحيح إسماعيل بن فضل الهاشمي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال: حلال فليبعه بما شاء (2) " وحسن الوشاء " سألت أبي الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض قال حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك (3) " ويمكن الجمع بالحمل على الكراهة وإن كان خلاف المشهور ثم إن القائلين بالعموم في المزابنة اتفقوا على استثناء العرية وهي النخلة تكون للانسان في دار رجل آخر فيجوز بيعتها بخرصها تمرا من غيرها و على القول بالجواز في بيعها بخرصها تمرا من غيرها لا استثناء إلا من جهة الكراهة و الأصل في العرية ما رواه في الكافي والتهذيب (4) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا أن يشتريها بخرصها، ثم قال: والعرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره " وما رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار (5) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله " أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا. والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص في المال العرية والوصية " ثم إنهم شرطوا شروطا في بيع العرية أحدها كون البيع على ذي الدار أو البستان بناء على شمول العرية لما كانت في البستان لا على

(١ و ٢) التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ والاستبصار ج ٣ ص ١١٢.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ و ١٧١.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٢٧٥ والتهذيب ج ٢ ص ١٥٧.
(5) الوسائل أبواب بيع الثمار ب 14 ح 1.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476