يصح بيعها بالخرص مع أنها لا يصح بيعها به بعد الجز من جهة الغرر والحيوان يصح بيعه بالمشاهدة وبعد الذبح والسلخ لا يصح بيع لحمه بالمشاهدة للغرر ثم إنه بناء على عدم صحة البيع قبل بدو الصلاح في عام واحد فالمعروف صحته بشرط القطع أو مع الضميمة مع أنه لا تعرض ظاهرا في النصوص للصحة مع الشرط أو الضميمة غير الثمرة وتوجيه الصحة مع شرط القطع بأن الموجود في هذا الحال مال مملوك يجوز بيعه ولا يعتبر في الصحة تحقق القطع بل لو رضي بعد ذلك بالبقاء مجانا أو مع الأجرة جاز، ويشكل من جهة عدم المالية في ثمرة مثل النخل قبل بدو الصلاح ولذا عبر في بعض الكلمات بقوله حيث لا تكون المعاملة مع سفهية فمع فرض المالية بالعثور على فائدة مترتبة عليها توجب المالية والرقبة في البيع والاشتراء لا يبعد انصراف الأخبار المانعة عنه فلا يكون الشرط مصححا.
وأما مع الضميمة غير الثمرة فإن كانت أصلا متبوعة في البيع والثمرة تابعة فلا يبعد الصحة لكن بنحو الشرط كبيع الحيوان وشرط كون حمله للمشتري، لكن هذا خارج من ظاهر كلماتهم وإن لم تكن كذلك بل وقع البيع على المجموع فبناء على المنع يكون مشمولا للأخبار المانعة.
وأما ضميمة الثمرة المدركة فالظاهر صحة البيع معها بلا خلاف، ويدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام " إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع " (1) وخبر البطائني " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم، قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم " (2) والمرسل كالموثق على ما قيل المسؤول فيه عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال:
" إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال (3) وهذا المرسل بناء على عدم الاشكال فيه من جهة السند لا يبعد الأخذ بإطلاقه وشموله للضميمة غير الثمرة