النخل إذا حمل قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال:
يحمر ويصفر وشبه ذلك " (1) وموثق عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام " سئل عن الفاكهة متى تحل بيعها؟ فقال: إن كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم يباع تلك الأنواع " (2) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
وفي قبالها ما يظهر منه عدم الحرمة ففي صحيح الحلبي " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، فقال: لا بأس إن لم تخرج في هذه السنة يخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس " (3) وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم " (4) وفي صحيح ربعي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظالموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (5) فإن قول السائل بعد جواب الإمام عليه السلام على المحكي " جعلت فداك بيع السنتين الخ " يظهر منه أن السؤال الأول راجع إلى بيع السنة وأجيب بعدم البأس وفي خبر