كالحنطة والشعير وغيرهما، وأما غير أمثالهما فيشكل التعدي إليه.
وفي قبال ما ذكر موثق عمار " عن الفاكهة متى يحل بيعها قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها ثم يباع تلك الأنواع " (1).
ويمكن الجمع بحمل قوله عليه السلام " فإن كان أنواعا إلى آخر " على الكراهة في صورة عدم إطعام كل نوع منها، وحمل قوله عليه السلام على المحكي " إذا كانت فاكهة كثيرة الخ " على إطعام البعض ولو من نوع آخر فيرتفع التشويش كما قيل.
وأما بيع الثمار في غير النخل فالظاهر أن حكمها حكم ثمرة النخل حيث إن بعض الأخبار التي يظهر منها المنع ذكر فيه النخل والشجر كخبر أبي الربيع المذكور سابقا وموثق عمار المذكور سابقا، فبعد الحمل على الكراهة، بالنسبة إلى ثمرة النخل لا بد في ثمرة غير النخل أيضا الحمل على الكراهة، وعلى فرض المنع يجوز البيع في الجملة مع ضم الضميمة بمقتضى المرسل المذكور كما أن مقتضى ذيل صحيح يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرته السنة ولكن السنتين والثلاث كأن يقول: إن لم يحمل هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال: لا بأس إنما يكره شراؤه سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين " (2) الصحة أو رفع الكراهة في صورة اشتراء أزيد من سنة.
وأما جواز البيع من الأصول فلا إشكال فيه قيل بدو الصلاح وبعده، أما بعده فواضح وأما قبله فلمالية الثمرة وعدم شمول أدلة المنع له ولا ينافي هذا مع ما سبق من عدم المالية قبل بدو الصلاح لأن الكلام هناك كان مع شرط القطع بخلاف المقام