جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
كالحنطة والشعير وغيرهما، وأما غير أمثالهما فيشكل التعدي إليه.
وفي قبال ما ذكر موثق عمار " عن الفاكهة متى يحل بيعها قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها ثم يباع تلك الأنواع " (1).
ويمكن الجمع بحمل قوله عليه السلام " فإن كان أنواعا إلى آخر " على الكراهة في صورة عدم إطعام كل نوع منها، وحمل قوله عليه السلام على المحكي " إذا كانت فاكهة كثيرة الخ " على إطعام البعض ولو من نوع آخر فيرتفع التشويش كما قيل.
وأما بيع الثمار في غير النخل فالظاهر أن حكمها حكم ثمرة النخل حيث إن بعض الأخبار التي يظهر منها المنع ذكر فيه النخل والشجر كخبر أبي الربيع المذكور سابقا وموثق عمار المذكور سابقا، فبعد الحمل على الكراهة، بالنسبة إلى ثمرة النخل لا بد في ثمرة غير النخل أيضا الحمل على الكراهة، وعلى فرض المنع يجوز البيع في الجملة مع ضم الضميمة بمقتضى المرسل المذكور كما أن مقتضى ذيل صحيح يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرته السنة ولكن السنتين والثلاث كأن يقول: إن لم يحمل هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال: لا بأس إنما يكره شراؤه سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين " (2) الصحة أو رفع الكراهة في صورة اشتراء أزيد من سنة.
وأما جواز البيع من الأصول فلا إشكال فيه قيل بدو الصلاح وبعده، أما بعده فواضح وأما قبله فلمالية الثمرة وعدم شمول أدلة المنع له ولا ينافي هذا مع ما سبق من عدم المالية قبل بدو الصلاح لأن الكلام هناك كان مع شرط القطع بخلاف المقام

(١) تقدم عن التهذيب.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ والاستبصار ج ٣ ص ٨٦.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476