يتحقق باستحقاق المستأجر ومعه لا يتحقق العمل متقربا به إلى الله بالنسبة إلى العامل، والمفروض لزومه بالنسبة إليه، وهذا بخلاف العبادات الاستيجارية فإن الأجرة ما وقعت في قبال العمل بل وقعت في مقابل النيابة ويكون العمل متقربا به بالنسبة إلى المنوب عنه، ولا مجال للقول بإمكان أن يأتي العامل بالعمل متقربا به من دون نظر إلى الإجارة فيكون خالصا، ويكون العامل مستحقا للأجرة لأن الوفاء بعقد الإجارة بأن يؤتى بالعمل لأجل استحقاق المستأجر، ولا يقاس المقام بالعبادات التي يؤتى بها قربة إلى الله تعالى ويقصد حصول المقاصد الدنيوية كسعة الرزق وأداء الدين وغيرهما لأن طلب الحاجة من الله تعالى محبوب ومؤكد بخلاف الطلب من غير الله كما نحن فيه، ويمكن أن يقال أولا لا بد من وصول نفع من قبل العمل إلى المستأجر ومع وجوب العمل عينا أي نفع يصل إلى المستأجر حتى نتكلم في صحته وفساده. نعم على ما ذكر آنفا من إمكان ذلك كما لو أمر الأب ابنه بالتهجد اشتياقا إلى كون ابنه متهجدا لا إشكال، وبعد الفراغ من هذه الجهة نقول: ينتقض ما ذكر بالعبادات الاستيجارية، وما ذكر من الفرق محل إشكال لأنه على فرض تسليم أن الأجرة في مقابل النيابة لا في مقابل العمل نقول النيابة مجردة عن العمل مقابلة للأجرة أو في صورة تعقب العمل فعلى الأول يلزم استحقاق الأجرة ولو لم يأت بالعمل، وعلى الثاني لا بد من الاتيان بالعمل وفاء لما يستحق المستأجر فالفرق المذكور ما أفاد شيئا مضافا إلى عدم الفرق بين الاستيجار للعمل العبادي والغير العبادي إلا باعتبار قصد التقرب في الأول دون الثاني، وفي كلتا الصورتين تقع الأجرة في مقابل العمل.
وأما ما ذكر من الفرق بين طلب الحاجة من الله تعالى وبين طلبه من غيره فهولا يرفع الاشكال من جهة أن الاخلاص في العبادات بأن يؤتى بها متقربا بها بداعي خصوص أو أمرها ألا ترى أنه لو اغتسل في الماء لا من جهة الأمر بالغسل بل من جهة التبريد اللازم عليه من جهة حفظ بدنه بحيث لو لم يحصل يصير مريضا هل يكفي في صحة الغسل فكون طلب الحاجة محبوبا عند الله تعالى لا يؤكد ولا يوجب الفرق، مضافا إلى أنه لو تم لتم فيما لو كان متوجها إلى أنه محبوب هذا الطلب من الله و