جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨
يتحقق باستحقاق المستأجر ومعه لا يتحقق العمل متقربا به إلى الله بالنسبة إلى العامل، والمفروض لزومه بالنسبة إليه، وهذا بخلاف العبادات الاستيجارية فإن الأجرة ما وقعت في قبال العمل بل وقعت في مقابل النيابة ويكون العمل متقربا به بالنسبة إلى المنوب عنه، ولا مجال للقول بإمكان أن يأتي العامل بالعمل متقربا به من دون نظر إلى الإجارة فيكون خالصا، ويكون العامل مستحقا للأجرة لأن الوفاء بعقد الإجارة بأن يؤتى بالعمل لأجل استحقاق المستأجر، ولا يقاس المقام بالعبادات التي يؤتى بها قربة إلى الله تعالى ويقصد حصول المقاصد الدنيوية كسعة الرزق وأداء الدين وغيرهما لأن طلب الحاجة من الله تعالى محبوب ومؤكد بخلاف الطلب من غير الله كما نحن فيه، ويمكن أن يقال أولا لا بد من وصول نفع من قبل العمل إلى المستأجر ومع وجوب العمل عينا أي نفع يصل إلى المستأجر حتى نتكلم في صحته وفساده. نعم على ما ذكر آنفا من إمكان ذلك كما لو أمر الأب ابنه بالتهجد اشتياقا إلى كون ابنه متهجدا لا إشكال، وبعد الفراغ من هذه الجهة نقول: ينتقض ما ذكر بالعبادات الاستيجارية، وما ذكر من الفرق محل إشكال لأنه على فرض تسليم أن الأجرة في مقابل النيابة لا في مقابل العمل نقول النيابة مجردة عن العمل مقابلة للأجرة أو في صورة تعقب العمل فعلى الأول يلزم استحقاق الأجرة ولو لم يأت بالعمل، وعلى الثاني لا بد من الاتيان بالعمل وفاء لما يستحق المستأجر فالفرق المذكور ما أفاد شيئا مضافا إلى عدم الفرق بين الاستيجار للعمل العبادي والغير العبادي إلا باعتبار قصد التقرب في الأول دون الثاني، وفي كلتا الصورتين تقع الأجرة في مقابل العمل.
وأما ما ذكر من الفرق بين طلب الحاجة من الله تعالى وبين طلبه من غيره فهولا يرفع الاشكال من جهة أن الاخلاص في العبادات بأن يؤتى بها متقربا بها بداعي خصوص أو أمرها ألا ترى أنه لو اغتسل في الماء لا من جهة الأمر بالغسل بل من جهة التبريد اللازم عليه من جهة حفظ بدنه بحيث لو لم يحصل يصير مريضا هل يكفي في صحة الغسل فكون طلب الحاجة محبوبا عند الله تعالى لا يؤكد ولا يوجب الفرق، مضافا إلى أنه لو تم لتم فيما لو كان متوجها إلى أنه محبوب هذا الطلب من الله و
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476