سحر، وقاطع رحم " (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إنه لا بد من معرفة حقيقة السحر وقد اختلف الكلمات في تعريفه فعن بعض أهل اللغة أنه ما لطف مأخذه ودق. وعن بعض آخر صرف الشئ عن وجهه. وعن بعض أنه الخدع. وعن بعض أنه إخراج الباطل في صورة الحق. وعن العلامة قدس سره أنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعلم شئ يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والشهيدان قدس سرهما عدا من السحر استخدام الملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب وإحضارهم وتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائبات عن لسانه. وقال في الايضاح إنه استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب أو بتمزيج القوى السماوية بالقوة الأرضية وهو الطلسمات، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهو العزائم ويدخل فيه النيرنجات والكل حرام في شريعة الاسلام ومستحله كافر. وفسر النيرنجات في الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين، وفي ا لايضاح أماما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية وهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل وجر الأثقال وهذان ليسا من السحر، قد يقال: الأقسام الأربعة أولا في كلام فخر المحققين صاحب الايضاح يكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي (قدس سره) بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فيشملها الاطلاقات دعوى الفخر في الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر وهو ظاهر الدروس لأن هذه الدعوى توجب الاطمينان في الحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار فإن كان دعوى الضرورة في كلامه (قدس سره) بتصريحه في غير العبارة المذكورة فلا كلام وإن كان بملاحظة الكلام المذكور يقع الشبهة من جهة أن المراد من قوله ومستحله كافر أن مستحل كل واحد من هذه الأقسام كافر من جهة إنكار الضروري من الدين أو أن مستحل الكل كافر حيث أن السحر غير خارج عن الأقسام المذكورة وحرمة السحر