جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
الضمان مع التعمد أيضا إن قلنا المقبوض بالسوم بالضمان، وأما صورة المبادلة بين الخارجيتين لا الكلي في الذمة ربما يتأمل فيها مع زيادة أحدهما في البطلان فيما لو وقع المبادلة بعنوان أنهما متساويتان من جهة تعارض الوصف والإشارة بأن وقع المبادلة بين المتساويين الخارجيين وانكشف عدم تساويهما، ولعل الفرق بين الصورتين في المتن من دفع الزيادة وظهور الزيادة فيما دفع من أنه تارة يدفع الزائد الخارج عما للبائع كما لو كان البايع يستحق دينارا ودفع المشتري إليه مع دفع الدينار الذي يستحق دينارا آخر غلطا أو تعمدا وأخرى يكون ما يدفع إليه بعنوان الاستحقاق أكثر وزنا بحيث يكون الزائد في ضمن ما يستحقه لكنه لا فرق بينهما بحسب الحكم، وأما لو كانت الزيادة من جهة تفاوت الموازين فمع كون الزيادة يسيرة فلا يبعد ما ذكر من عدم إعادتها لأن تساوي الموازين بالدقة خارج عن العادة فحكم الشارع بلزوم التساوي محمول على التساوي لا بحسب الدقة، وأما مع كون الزيادة كثيرة ولو من جهة اجتماع الزيادات اليسيرة فيشكل الحكم بعدم الإعادة لصدق عدم التساوي حينئذ.
وأما جواز تبديل الدرهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم فلرواية أبي الصباح الكناني القوية إن لم تكن الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يقول للصائغ:
صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طارجيا بدرهم غلة قال: لا بأس " (1) وعمل به الشيخ في النهاية بل عن كشف الزمور أن الرواية مقبولة غير مطعون فيها وأن المشايخ اعتمدوا عليها. وأما عدم التعدي عن مورد النص فلأن الحكم بعد ما كان على خلاف القواعد لا يتعدى عنه حيث إن الشرط يعد زيادة بحسب الأدلة فلا مجال للتعدي بل يشكل التعدي عن مورد الرواية لأن الرواية في الإجارة ليس غير و كان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطارج الخالص والغلة غيره كما قال في الدروس وعلى هذا يشكل إطلاق المتن، وأما إقراض الدراهم واشتراط أن ينقدها بأرض أخرى فلما ذكر في باب القرض من خبر الكناني عن الصادق عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث له أقرضنيه وأنا أوتيك إذا قدمت

(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476