التراب المخلوط مع الذهب أو الفضة لا قيمة له فيكف يصح البيع مع عدم العلم بمقدار الذهب والفضة ولا يقاس بالتراب في مثل الحنطة والشعير، وأما جواز بيع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب والفضة وإن كان فيه يسير من ذلك فلا خلاف فيه ظاهرا وعلل بأن الغالب عليه اسم غيرهما فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الأثمان بمثلها فلا يجري عليه حكم الربا ولا حكم الصرف قال معاوية على المحكي وغيره " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك " (1) وفي خبر البجلي عنه أيضا " في الأسرب يشتري بالفضة قال: إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به " (2).
وأما جواز إخراج الدراهم المغشوشة بالشراء بها وغيره من أنواع التصرفات مع كونها معلومة الصرف فلا خلاف فيه ظاهرا للسيرة القطعية، وقال حريز على المحكي: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس إذا كانت لمصر " (3). والبقباق " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا " (4) ومحمد بن مسلم " جاء رجل من أهل سجستان إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل الدراهم دانقين؟
فقال: لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس " (5) وأما لو لم تكن كذلك فالمعروف أنه لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها وعليه يحمل خبر المفضل بن عمر الجعفي قال:
" كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا: فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه " (6) ومكاتبة جعفر بن