جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
أن يكون القبض واجبا بالوجوب التكليفي دون الشرطي أو احتمال وجوب الوفاء بالعقد وتتميم شرطه كما قيل في العقد الفضولي بوجوب الوفاء بالنسبة إلى الأصيل وإن لم يتحقق الملكية قبل الإجازة إلا أن يقال: الافتراق موجب لبطلان العقد الواقع صحيحا ويجب الوفاء به فلا يجوز الافتراق إلا أن يقال ما تعاقد عليه المتعاقدان نفس المبادلة ولم يمضها الشارع بدون التقابض ولا يجب تحصيل الشرط ويدفع بصراحة هذا الخبر في لزوم القبض بالخصوص في الصحة احتمال كون المراد من اليد باليد عدم كون البيع نسيئة، ولعل ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم مثل هذا الخبر في مقام الاستدلال يكفي جابرا لسنده إذا لم يكن نقي السند مضافا إلى أن الأوامر في أبواب المعاملات ظاهرة في الوجوب الشرطي ومدخلية الشئ في الصحة كما أن النواهي ظاهرة في إيجاب الفساد، وحكي عن الصدوق أنه لا يشترط التقابض في المجلس وربما يشهد له أخبار الساباطي الأربعة عن الصادق عليه السلام المتضمنة لنفي البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة وعن سلف الدنانير بالدراهم كخبر زرارة عن أبي جعفر عليها السلام الذي في طريقه علي بن حديد " لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل و أكثر " (1) ومكاتبة محمد بن عمرو (2) لا بد من رد علمها إلى أهلها لعدم عمل الأصحاب بها.
وأما صوره قبض البعض قبل التفرق فلا خلاف ظاهرا في الصحة بالنسبة إلى المقبوض ومقتضي الأخبار المذكورة البطلان بالنسبة إلى غير المقبوض وهذا مبني على انحلال البيع الواحد إلى بيوع بالنسبة إلى أبعاض المبيع ولذا يحكم بالصحة بالنسبة إلى ما يملكه البايع إذا باع ما يملكه وما لا يملك إذا رد المالك وكذا إذا باع ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر ولكن يستشكل في الصحة إذا باع شيئا وقبل المشتري نصفه وأيضا إذا كان قصد البايع والمشتري أو أحدهما بنحو وحدة المطلوب يشكل الصحة كما استشكل في صحة العقد المشروط بالشرط الفاسد مع وحدة المطلوب ولو فارقا مصطحبين لم يبطل، ويدل عليه صحيح منصور المذكور ولو وكل أحدهما في القبض

(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476