أن يكون القبض واجبا بالوجوب التكليفي دون الشرطي أو احتمال وجوب الوفاء بالعقد وتتميم شرطه كما قيل في العقد الفضولي بوجوب الوفاء بالنسبة إلى الأصيل وإن لم يتحقق الملكية قبل الإجازة إلا أن يقال: الافتراق موجب لبطلان العقد الواقع صحيحا ويجب الوفاء به فلا يجوز الافتراق إلا أن يقال ما تعاقد عليه المتعاقدان نفس المبادلة ولم يمضها الشارع بدون التقابض ولا يجب تحصيل الشرط ويدفع بصراحة هذا الخبر في لزوم القبض بالخصوص في الصحة احتمال كون المراد من اليد باليد عدم كون البيع نسيئة، ولعل ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم مثل هذا الخبر في مقام الاستدلال يكفي جابرا لسنده إذا لم يكن نقي السند مضافا إلى أن الأوامر في أبواب المعاملات ظاهرة في الوجوب الشرطي ومدخلية الشئ في الصحة كما أن النواهي ظاهرة في إيجاب الفساد، وحكي عن الصدوق أنه لا يشترط التقابض في المجلس وربما يشهد له أخبار الساباطي الأربعة عن الصادق عليه السلام المتضمنة لنفي البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة وعن سلف الدنانير بالدراهم كخبر زرارة عن أبي جعفر عليها السلام الذي في طريقه علي بن حديد " لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل و أكثر " (1) ومكاتبة محمد بن عمرو (2) لا بد من رد علمها إلى أهلها لعدم عمل الأصحاب بها.
وأما صوره قبض البعض قبل التفرق فلا خلاف ظاهرا في الصحة بالنسبة إلى المقبوض ومقتضي الأخبار المذكورة البطلان بالنسبة إلى غير المقبوض وهذا مبني على انحلال البيع الواحد إلى بيوع بالنسبة إلى أبعاض المبيع ولذا يحكم بالصحة بالنسبة إلى ما يملكه البايع إذا باع ما يملكه وما لا يملك إذا رد المالك وكذا إذا باع ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر ولكن يستشكل في الصحة إذا باع شيئا وقبل المشتري نصفه وأيضا إذا كان قصد البايع والمشتري أو أحدهما بنحو وحدة المطلوب يشكل الصحة كما استشكل في صحة العقد المشروط بالشرط الفاسد مع وحدة المطلوب ولو فارقا مصطحبين لم يبطل، ويدل عليه صحيح منصور المذكور ولو وكل أحدهما في القبض