جر منفعة " (2) فبطلان القرض مبني على كون الشرط الفاسد مفسدا وهو محل الكلام بل منع.
ثم إنه يقع الكلام في أن الربا كما يجري في البيع يجري في غير البيع من المعاوضات أم يختص بالبيع، قد يقوي التعميم وهو المشهور خلافا للحلي والعلامة قدس سرهما - فخصاه بالبيع والقرض واستدل للتعميم بعموم ما دل على حرمة الربا وخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاملة مع اتحاد الجنس كقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة الحلبي " الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار " (2) وفي صحيح أبي بصير الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر - إلى أن قال - والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (3) وفي خبر عبد الرحمن بعد قول: " أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير " لا يجوز إلا مثلا بمثل " (4) وقوله عليه السلام " كره علي صلوات الله عليه أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي صلوات الله عليه يكره الحلال " (5) إلى غير ذلك كالخبر عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا فقال عليه السلام: لا، قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العطار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا (6) " فإن الأخبار المذكورة مطلقة ولا تخصيص فيها بالبيع ودعوى الانصراف إليه لغلبته ممنوع، بل قد يقال: إن الخبر الأخير صريح في غير البيع فلا وجه للتمسك بالأصل في قبال هذه الأخبار، ويمكن أن يقال: أما التمسك بعموم ما دل على حرمة الربا فيشكل من جهة أن الربا بمعناه اللغوي أعني الزيادة غير مراد وإلا لزم شموله للزيادة مع اختلاف الجنس ودعوى الشمول والخروج بالدليل كما ترى للزوم تخصيص الأكثر