بأن النهي لا يدل على الفساد وعلى الثاني فاللازم التفصيل بين ما كانت الزيادة جزءا أو شرطا. ففي الأول المعاملة باطلة لعدم كون الزيادة متميزة عن الذي يقابل العوض الآخر حتى تكون بالنسبة إلى الزيادة باطلة، وبالنسبة إلى المقابل صحيحة إذ كل جزء من المثل يقابل جزءين من المثلين فليست بيعها مثل وزيادة، وفي الثاني مبني على أن الشرط مفسد أو لا والأظهر الثاني لأن المستفاد من الأخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال ولا دلالة في قوله عليه السلام: " لعن الله بايعه " ولا شاهد على تفسير الطبرسي قدس سره بل يمكن أن يقال: إن الآية ظاهره في حرمة الزيادة فقط، وعلى هذا فالأقوى البطلان فيما كانت الزيادة جزءا لما ذكر من أن الزيادة ليست ممتازة، ويمكن أن يقال: لازم هذا بطلان البيع إذا بيع ما يملك وما لا يملك كبيع العبد و الحر وبيع الخل والخمر من جهة عدم امتياز ما يقابل المملوك، وأيضا هذا كيف يلائم مع استظهار حرمة الزيادة فقط من الآية الشريفة ومع أن المستفاد من الأخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال وقد يدفع دعوى أن المتبايعين وإن قصدا مقابلة المثل بالمثلين إلا أن الشارع حيث منع من الزيادة جعل المثل في مقابل المثل ولم يمض ما قصداه، ولذا حكم بوجوب رد الزيادة فقط فيما إذا كان جاهلا بحرمة الربا حيث قال تعالى: " وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " ويدل عليه جملة من النصوص بعدم الثبوت هذا التعبد، والحكم في الآية والأخبار مخصوص بصورة الجهل، ومع ذلك منزل على التقاص بالنسبة إلى رأس المال. حيث إن مقابله عند الطرف الآخر، ويمكن أن يقال: بعد استظهار حرمة خصوص الزيادة من الآية الشريفة " وأحل الله البيع وحرم الربا " لا وجه لتخصيص الآية الشريفة " وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " بخصوص الجهل بل حلية المجموع من رأس المال والزيادة مخصوصة بحال الجهل بمقتضى الآية الشريفة " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " ويجمع بين هذه الآية والآية السابقة بحمل هذه على حال الجهل والآية السابقة على حال العلم وبعض الأخبار يظهر منه الحلية من جهة التوبة من دون استفصال بالنسبة إلى العلم والجهل وهو صحيحة محمد بن مسلم " دخل على أبي جعفر عليهما السلام رجل من أهل الخراسان قد عمل
(٢٣٨)