قال عليه السلام: لا بأس به ما لم تشارط وقال: جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط " (1) وأورد عليه بمنع الاتفاق مع تصريح غير واحد من الأعاظم بجواز شرط البيع بثمن المثل بل محاباة أيضا في القرض الذي هو أضيق دائرة في مسألة الربا وتصريح بعض بعدم الربا في الزيادة الحكمية ومنع دلالة الأخبار على اعتبار المثلية من جميع الجهات بل القدر المعلوم هو المثلية في القدر ومنع منافاة كل شرط المثلية ومنع أن قوله عليه السلام: في خبر خالد على ما حكي " جاء الربا من قبل الشروط " قاعدة كلية لا في خصوص القرض وعلى فرض كونه قاعدة كلية فالقدر المتيقن منه شرط الزيادة العينية أو ما يكون له مالية لا كل شرط.
ويمكن أن يقال: لا يبعد الأخذ بخبر خالد حيث إن قوله عليه السلام على المحكي جاء الربا من قبل الشرط لا اختصاص له بالقرض حيث إنه لم يذكر قبل هذا الربا في القرض حتى يقال: اللام للجنس حيث لا عهد، نعم إن قلنا بأن وجود القدر المتيقن في المقام التخاطب يمنع الاطلاق يشكل لكنه محل منع كما قرر في محله والشرط مطلق لا اختصاص له بشرط الزيادة العينية أو ماله مالية كما يؤخذ بإطلاق " المؤمنون عند شروطهم ".
ثم إنه يقع الكلام في أن المعاملة الربوية هل هي فاسدة مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة أو صحيحة بالنسبة إليه مطلقا سواء كان الزيادة جزءا أو شرطا أو باطلة فيما إذا كانت جزءا، وصحيحة إذا كانت شرطا بالنسبة إلى ما عدا الزيادة وجوه قد يقال المسألة مبنية على أن الربا هو البيع المشتمل على الزيادة أو أن الربا المنهي عنه هو الزيادة على أحد العوضين يظهر من جماعة الأول ولعله لقوله عليه السلام:
" لعن الله بايعه ومشتريه، ولما عن مجمع البيان إن معنى " أحل الله البيع وحرم الربا " أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، وعليه تكون المعاملة فاسدة مطلقا جزءا كانت الزيادة أو شرطا لأنه مقتضى النهي المتعلق بذات المعاملة أو لأن المستفاد من الأخبار تحريم أكله كما في قوله عليه السلام: " ثمن الخمر سحت " وإن قلنا: