جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
قال عليه السلام: لا بأس به ما لم تشارط وقال: جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط " (1) وأورد عليه بمنع الاتفاق مع تصريح غير واحد من الأعاظم بجواز شرط البيع بثمن المثل بل محاباة أيضا في القرض الذي هو أضيق دائرة في مسألة الربا وتصريح بعض بعدم الربا في الزيادة الحكمية ومنع دلالة الأخبار على اعتبار المثلية من جميع الجهات بل القدر المعلوم هو المثلية في القدر ومنع منافاة كل شرط المثلية ومنع أن قوله عليه السلام: في خبر خالد على ما حكي " جاء الربا من قبل الشروط " قاعدة كلية لا في خصوص القرض وعلى فرض كونه قاعدة كلية فالقدر المتيقن منه شرط الزيادة العينية أو ما يكون له مالية لا كل شرط.
ويمكن أن يقال: لا يبعد الأخذ بخبر خالد حيث إن قوله عليه السلام على المحكي جاء الربا من قبل الشرط لا اختصاص له بالقرض حيث إنه لم يذكر قبل هذا الربا في القرض حتى يقال: اللام للجنس حيث لا عهد، نعم إن قلنا بأن وجود القدر المتيقن في المقام التخاطب يمنع الاطلاق يشكل لكنه محل منع كما قرر في محله والشرط مطلق لا اختصاص له بشرط الزيادة العينية أو ماله مالية كما يؤخذ بإطلاق " المؤمنون عند شروطهم ".
ثم إنه يقع الكلام في أن المعاملة الربوية هل هي فاسدة مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة أو صحيحة بالنسبة إليه مطلقا سواء كان الزيادة جزءا أو شرطا أو باطلة فيما إذا كانت جزءا، وصحيحة إذا كانت شرطا بالنسبة إلى ما عدا الزيادة وجوه قد يقال المسألة مبنية على أن الربا هو البيع المشتمل على الزيادة أو أن الربا المنهي عنه هو الزيادة على أحد العوضين يظهر من جماعة الأول ولعله لقوله عليه السلام:
" لعن الله بايعه ومشتريه، ولما عن مجمع البيان إن معنى " أحل الله البيع وحرم الربا " أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، وعليه تكون المعاملة فاسدة مطلقا جزءا كانت الزيادة أو شرطا لأنه مقتضى النهي المتعلق بذات المعاملة أو لأن المستفاد من الأخبار تحريم أكله كما في قوله عليه السلام: " ثمن الخمر سحت " وإن قلنا:

(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476