وكما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه بل يحرم كتابته والشهادة عليه فعن علي صلوات الله عليه " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا آكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه " (1) وحكي عن الدروس أنه إذا اضطر الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه ولا يخفى أن الحرمة الوضعية لا ترتفع بالاضطرار والحرمة التكليفية إذا بلغ الاضطرار في متعلقها إلى حد يجوز معها أكل مال الغير بغير رضاه.
قد يقال بارتفاعها من جهة الاضطرار من غير فرق بين القابض والدافع، و يمكن أن يقال: بعد ما كان التشديد راجعا إلى عنوان الربا فالاضطرار إلى أكل مال الغير بغير رضاه، ليس اضطرارا إلى عنوان الربا والعنوان قصدي، فيمكن للقابض أو الدافع القبض أو الدفع لا بعنوان الربا فالاضطرار يوجب ارتفاع حرمة أكل مال الغير أو دفع المال إلى الغير لا حرمة الربا.
ثم إن الربا إما في المعاملة من البيع ونحوه. وإما في القرض والكلام في المقام الأول والكلام في المقام الثاني موكول إلى بابه فالربا في المعاملة عبارة عن الزيادة، في أحد العوضين المتجانسين أو البيع المشتمل على الزيادة بالشرط الآتية و الزيادة، إما أن تكون عينية على وجه الجزئية من جنس العوضين أو من غيره، وإما عن تكون عينية على وجه الاشتراط، وإما أن تكون غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب أو يكون فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع حبائي أو اشتراط خيار أو تسليم في مكان معين أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو إعطاء شئ للفقير أو قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت فهل الموجب للربا مطلق الشرط أو مختص بما له مالية أو بما فيه منفعة أو مختص بالعينية فقط وجوه قد يستدل على إلحاق الشرط بالجزء بالاتفاق وبأن المستفاد من الأخبار مفهوما ومنطوقا أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل والزيادة وإن كانت بنحو الشرط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا وبخبر خالد بن الحجاج فإنه قال: " سألته عن رجل كان لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة درهم وزنا