جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
وبعد عدم إرادة المعنى اللغوي فلا يبعد أن يكون محمولا على ما هو الشايع بين الناس هو الربا في البيع والقرض ويكفي عدم العموم، وأما الأخبار المذكورة فيشكل التمسك بها من جهة أن المذكور في غالبها باء المقابلة الظاهرة في خصوص البيع مع تجرد المعوض عن لفظ على وعن ففي الصلح يدخل الباء على المصالح به لكن لا يجرد المصالح عنه عن حرف الجر، نعم الخبر الأخير لا يبعد التمسك به إن تم من جهة السند وفي قبال ما ذكر خصوص الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا " في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقالا: كل واحد لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال:
لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسها " (1) ونحوهما الموثق ولم يستفصل " أن الرجلين قطعا باختلاف الطعامين قدرا أم لا بل القطع العادي أو الاطمينان حاصل باختلاف القدر ومع ذلك حكم بعدم البأس، ولا مجال للحمل على خصوص الابراء لأن الابراء في صورة كون الطعام في الذمة ومورد السؤال ظاهر في كونه موجودا عنده خارجا بل لا يبعد التمسك باطلاق الصحيح عن الصادق عليه السلام " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحب فلا بأس " (2) بناء على إرادة الصلح بالأنقص كما هو الغالب مع عدم إعلامه بالحال مضافا إلى ترك الاستفصال فعلى تقدير العموم وفرض تمامية الخبر الأخير سندا يمكن الجمع بملاحظة صحيح المذكور والموثق بالحمل على الكراهة أو التخصيص في خصوص الصلح وإن كانت مخالفة المشهور مشكلة خصوصا في مسألة الربا مع ملاحظة ما ورد فيه من التشديد، ثم إنه يشترط في تحقق الربا في المعاملة وحرمته شرعا اتحاد جنس العوضين أو كون أحدهما أصلا للآخر أو فرعين من جنس واحد على المشهور. قد يقال: المراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس لغوي عرفي، وضابطه أن يكون له اسم خاص ولم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاص كالحنطة، والتمر والزبيب، والذهب والفضة ونحوها مما يكون الأقدار المشتركة التي تحتها أصنافا لها وليس لها اسم خاص بل تذكر مع

(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476